«إلى قوله(1): {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ}»(2) وهذا من بقيَّة التَّرجمة، وتفسير قولِ ابن جُريج ذكر الله ذبحَ البقرةِ، وفيه: إشارةٌ إلى اختصاصِ البقر بالذَّبح.
(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصلَه سعيدُ بن منصورٍ والبيهقيُّ: (الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ) بفتح اللام والموحدة المشدَّدة، موضعُ القلادةِ من الصَّدر.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما فيما وصلَه أبو موسى الزَّمِن(3) من روايةِ أبي مجلزٍ، عنه (وَابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما(4) وصله ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (وَأَنَسٌ) رضي الله عنه ممَّا(5) وصله ابنُ أبي شيبة: (إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ) ممَّا يذبحه حال(6) الذَّبح (فَلَا بَأْسَ) بأكلِها.
5510 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان(7) السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير أنَّه (قَالَ) ولابنِ عساكرَ: «حَدَّثنا هشام بن عروة قال»: (أَخْبَرَتْنِي) بالإفراد (فَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما) أنَّها (قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في زمنهِ المعهود (فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ).
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح»، وكذا النَّسائيُّ، وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) «قوله»: ليست في (س).
(2) في (ب) و (ل) زيادة: «إلى».
(3) في (م): «أكثر».
(4) في (ب) و (س): «مما».
(5) في (م): «فيما».
(6) في (ص) و (م): «يذبح حالة».
(7) في (م): «مهران».
(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصلَه سعيدُ بن منصورٍ والبيهقيُّ: (الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ) بفتح اللام والموحدة المشدَّدة، موضعُ القلادةِ من الصَّدر.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما فيما وصلَه أبو موسى الزَّمِن(3) من روايةِ أبي مجلزٍ، عنه (وَابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما(4) وصله ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (وَأَنَسٌ) رضي الله عنه ممَّا(5) وصله ابنُ أبي شيبة: (إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ) ممَّا يذبحه حال(6) الذَّبح (فَلَا بَأْسَ) بأكلِها.
5510 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان(7) السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير أنَّه (قَالَ) ولابنِ عساكرَ: «حَدَّثنا هشام بن عروة قال»: (أَخْبَرَتْنِي) بالإفراد (فَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما) أنَّها (قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في زمنهِ المعهود (فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ).
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح»، وكذا النَّسائيُّ، وابن ماجه.--------------------------------------------
(1) «قوله»: ليست في (س).
(2) في (ب) و (ل) زيادة: «إلى».
(3) في (م): «أكثر».
(4) في (ب) و (س): «مما».
(5) في (م): «فيما».
(6) في (ص) و (م): «يذبح حالة».
(7) في (م): «مهران».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 708)