(تَابَعَهُ) أي: تابعَ أبا بشر (سُلَيْمَانُ) بنُ حرب لا أبو داود الطَّيالسيُّ، فيما وصله البيهقيُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا المِنْهَالُ) بكسر الميم، ابنُ عمرو (عَنْ سَعِيدٍ) أي: ابنِ جبير (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنَّه قال: (لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ) بتشديد المثلثة، أي: جعله مثلة (وَقَالَ عَدِيٌّ) هو ابنُ ثابت (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابنُ جبير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيما رواه مسلمٌ والنَّسائيُّ بلفظ: «لا تتَّخذوا شيئًا فيه الرُّوح غرضًا».
5516 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ الثِّقة (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ) الخطميَّ الأنصاريَّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ) بضم النون وسكون الهاء، أخذِ مالِ الغير قهرًا، ومنه أخذُ مال الغنيمة قبل القسمةِ اختطافًا بغير تسويةٍ، ولأبي ذرٍّ(1) وابن عساكرَ: «عن النُّهبى» بغير هاء مقصورًا (وَ) عن (المُثْلَةِ).
(26) (بابُ) حكمِ أكلِ لحم (الدَّجَاجِ) بتثليث الدال المهملة -كما حكاهُ المنذريُّ في «الحاشية» وابن مالك وابنُ معين الدِّمشقي- الواحدة: دجاجة، والهاء فيه للوحدةِ كالحمام والحمامةِ، وسمِّيت بذلك -كما(2) قال ابنُ سِيَه-: لإقبالها وإدبارهَا. يقال: دجَّ القوم يدجُّون دجًّا ودَجِيجًا، إذا مشوا مشيًا(3) رويدًا في تقاربِ خَطْوٍ، وقيل: أن يُقبلوا ويُدبروا، ولأبي ذرٍّ: «باب لحم دجاج»(4).--------------------------------------------
(1) في (د): «ولغير أبي ذر».
(2) «كما»: ليست في (د) و (ص) و (م).
(3) «مشيًا»: ليست في (ص).
(4) «ولأبي ذرٍّ: «باب لحم دجاج»» ليس في (د).
5516 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ الثِّقة (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ) الخطميَّ الأنصاريَّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ) بضم النون وسكون الهاء، أخذِ مالِ الغير قهرًا، ومنه أخذُ مال الغنيمة قبل القسمةِ اختطافًا بغير تسويةٍ، ولأبي ذرٍّ(1) وابن عساكرَ: «عن النُّهبى» بغير هاء مقصورًا (وَ) عن (المُثْلَةِ).
(26) (بابُ) حكمِ أكلِ لحم (الدَّجَاجِ) بتثليث الدال المهملة -كما حكاهُ المنذريُّ في «الحاشية» وابن مالك وابنُ معين الدِّمشقي- الواحدة: دجاجة، والهاء فيه للوحدةِ كالحمام والحمامةِ، وسمِّيت بذلك -كما(2) قال ابنُ سِيَه-: لإقبالها وإدبارهَا. يقال: دجَّ القوم يدجُّون دجًّا ودَجِيجًا، إذا مشوا مشيًا(3) رويدًا في تقاربِ خَطْوٍ، وقيل: أن يُقبلوا ويُدبروا، ولأبي ذرٍّ: «باب لحم دجاج»(4).--------------------------------------------
(1) في (د): «ولغير أبي ذر».
(2) «كما»: ليست في (د) و (ص) و (م).
(3) «مشيًا»: ليست في (ص).
(4) «ولأبي ذرٍّ: «باب لحم دجاج»» ليس في (د).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 712)