مثله في الشِّقِّ الآخر في البقرِ وغيرها ممَّا أبيحَ أكله، ووقعَ الامتنانُ به لمنفعة له(1) أُخرى.
وهذا الحديثُ سبقَ في «غزوةِ خيبر» [خ¦4219]، وأخرجه مسلم(2) في «الذَّبائح»، وأبو داود في «الأطعمةِ»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد» و «الوليمةِ».
(28) (بابُ) تحريمِ أكل (لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ(3)) بفتحتين، والمشهور بكسر ثمَّ سكون، ضدُّ الوحشيَّة (فِيهِ) أي: في البابِ المذكور (عَنْ سَلَمَةَ) ابن الأكوعِ، وسقط لفظ «عن» لابنِ عساكرَ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيما مرَّ(4) موصولًا مطوَّلًا في «باب غزوة خيبرَ» من «المغازي» [خ¦4196].
5521 - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بنُ الفضلِ المروزيُّ(5) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بنُ سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ عمر (وَنَافِعٍ) مولاهُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) أكلِ (لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ) نهيَ تحريم لنجاستها. وفي حديث أنسٍ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «فإنَّها رجسٌ» [خ¦5528] وقيل: لأنَّها لم تخمَّس، أو لكونها جلَّالةً كما في أبي داود، ولا امتناع في تعدُّد العللِ الشَّرعيَّة على المرجَّح عند الأصوليين. نعم، التَّعليل بكونها(6) لم تخمَّس فيه نظر؛ لأنَّ أكل الطَّعام والعلف من الغنيمةِ قبل القسمة جائز لا سيَّما في المجاعةِ.
وهذا الحديث قد مرَّ في «غزوة خيبر» [خ¦4215].--------------------------------------------
(1) في (ص): «به».
(2) «مسلم»: ليست في (م).
(3) في (م): «الأهلية».
(4) في (ص) و (م): «وصله».
(5) في (ص) و (ل) و (م): «الرازي».
(6) في (م): «لكونها».
وهذا الحديثُ سبقَ في «غزوةِ خيبر» [خ¦4219]، وأخرجه مسلم(2) في «الذَّبائح»، وأبو داود في «الأطعمةِ»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد» و «الوليمةِ».
(28) (بابُ) تحريمِ أكل (لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ(3)) بفتحتين، والمشهور بكسر ثمَّ سكون، ضدُّ الوحشيَّة (فِيهِ) أي: في البابِ المذكور (عَنْ سَلَمَةَ) ابن الأكوعِ، وسقط لفظ «عن» لابنِ عساكرَ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيما مرَّ(4) موصولًا مطوَّلًا في «باب غزوة خيبرَ» من «المغازي» [خ¦4196].
5521 - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بنُ الفضلِ المروزيُّ(5) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بنُ سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ عمر (وَنَافِعٍ) مولاهُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) أكلِ (لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ) نهيَ تحريم لنجاستها. وفي حديث أنسٍ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «فإنَّها رجسٌ» [خ¦5528] وقيل: لأنَّها لم تخمَّس، أو لكونها جلَّالةً كما في أبي داود، ولا امتناع في تعدُّد العللِ الشَّرعيَّة على المرجَّح عند الأصوليين. نعم، التَّعليل بكونها(6) لم تخمَّس فيه نظر؛ لأنَّ أكل الطَّعام والعلف من الغنيمةِ قبل القسمة جائز لا سيَّما في المجاعةِ.
وهذا الحديث قد مرَّ في «غزوة خيبر» [خ¦4215].--------------------------------------------
(1) في (ص): «به».
(2) «مسلم»: ليست في (م).
(3) في (م): «الأهلية».
(4) في (ص) و (م): «وصله».
(5) في (ص) و (ل) و (م): «الرازي».
(6) في (م): «لكونها».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 720)