وقد جزم النَّوويُّ وغيره بأنَّها مسكرةٌ، وفي معنى شرب الخمرِ أكله بأن كان ثخينًا، أو أكله بخبزٍ، أو طَبَخَ به لحمًا، أو أكلَ مرقَه(1)، فخرجَ به أكل اللَّحم المطبوخ به لذهابِ العين منه، وكذا الاحتقانُ به والاستعاطُ(2).
5586 - 5587 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ العَسَلِ) بالذال المعجمة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وهو شراب العسل» (وَكَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) وقد وردَ لفظ هذا ومعناه من طرقٍ عن أكثر من ثلاثين من الصَّحابة مضمونها: أنَّ المسكر لا يحلُّ تناوله ويكفي ذلك في الرَّدِّ على المخالفِ، وأمَّا ما احتجُّوا به من حديث ابن عبَّاس عند النَّسائيِّ برجالٍ ثقاتٍ مرفوعًا: «حرِّمت الخمرُ قليلُها وكثيرُها، والسُّكرُ(4) من كلِّ شرابٍ» فاختلف في وصلهِ وانقطاعهِ، وفي رفعهِ ووقفهِ، وعلى تقدير صحَّته فقد رجَّح الإمام أحمد وغيره أنَّ الرِّواية فيه بلفظ: «والمُسْكر» بلفظ(5) الميم وسكون السين، لا السُّكر -بضم السين(6) أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فردٌ ولفظه محتملٌ، فكيف يعارض عمومَ تلك الأحاديثِ مع صحَّتِها وكثرَتِها.--------------------------------------------
(1) في (د): «مرقته».
(2) في (ب) و (ص): «الإسعاط»، وفي (د) زيادة: «به».
(3) في (م): «النبي».
(4) في (م): «المسكر».
(5) في (م) و (د): «بضم».
(6) في (د): «بضم وسكون».
5586 - 5587 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ العَسَلِ) بالذال المعجمة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وهو شراب العسل» (وَكَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) وقد وردَ لفظ هذا ومعناه من طرقٍ عن أكثر من ثلاثين من الصَّحابة مضمونها: أنَّ المسكر لا يحلُّ تناوله ويكفي ذلك في الرَّدِّ على المخالفِ، وأمَّا ما احتجُّوا به من حديث ابن عبَّاس عند النَّسائيِّ برجالٍ ثقاتٍ مرفوعًا: «حرِّمت الخمرُ قليلُها وكثيرُها، والسُّكرُ(4) من كلِّ شرابٍ» فاختلف في وصلهِ وانقطاعهِ، وفي رفعهِ ووقفهِ، وعلى تقدير صحَّته فقد رجَّح الإمام أحمد وغيره أنَّ الرِّواية فيه بلفظ: «والمُسْكر» بلفظ(5) الميم وسكون السين، لا السُّكر -بضم السين(6) أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فردٌ ولفظه محتملٌ، فكيف يعارض عمومَ تلك الأحاديثِ مع صحَّتِها وكثرَتِها.--------------------------------------------
(1) في (د): «مرقته».
(2) في (ب) و (ص): «الإسعاط»، وفي (د) زيادة: «به».
(3) في (م): «النبي».
(4) في (م): «المسكر».
(5) في (م) و (د): «بضم».
(6) في (د): «بضم وسكون».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 797)