عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ) أي: ابن مطعمٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ) بن شعبة (عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ) في غزوة تبوك عند صلاة الفجر كما في «المُوطَّأ» و «مُسنَد الإمام أحمد» و «سنن أبي داود» من طريق عبَّاد بن زيادٍ عن عروة بن المغيرة (فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ) بتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة (بِإِدَاوَةٍ) بكسر الهمزة، أي: مِطْهَرةٌ (فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ) المغيرة (عَلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه (حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ) فغسل وجهه ويديه، كذا عند المؤلِّف في «باب الرَّجل يُوضِّئ(1) صاحبه» [خ¦182] وله في «الجهاد» [خ¦2918]: «أنَّه تمضمض واستنشق وغسل وجهه»، زاد الإمام أحمد: «ثلاث مرَّاتٍ، فذهب يخرج يديه(2) من كمَّيه، فكانا ضيقين(3) فأخرجهما من تحت الجُبَّة»، ولـ «مسلم» من وجهٍ آخر: «وألقى الجبَّة على منكبيه»، وللإمام أحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرَّاتٍ، ويده اليسرى ثلاث مرَّاتٍ»(4)، وللمصنِّف: «ومسح برأسه» [خ¦182] (وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) والسُّنَّة: أن يمسح على أعلاهما السَّاتر لمشط الرِّجل وأسفلهما(5) خطوطًا بالأصابع(6)، وكيفيَّة ذلك: أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثمُّ يُمِرُّ اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحتٍ، مفرِّجًا بين أصابع يده، ولا يُسنُّ استيعابه بالمسح، ويُكرَه تكراره، وكذا غسل الخفِّ، ولو وضع يده المبتلَّة عليه ولم يُمِرَّها أو قطر--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «يوصي»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (ص): «كفَّيه».
(3) في (ص): «ضيقتين».
(4) قوله: «ويده اليسرى ثلاث مرَّاتٍ» سقط من (د).
(5) في (م): «أسفلها».
(6) «بالأصابع»: سقط من (س).
(1) في (ص) و (م): «يوصي»، وهو تصحيفٌ.
(2) في (ص): «كفَّيه».
(3) في (ص): «ضيقتين».
(4) قوله: «ويده اليسرى ثلاث مرَّاتٍ» سقط من (د).
(5) في (م): «أسفلها».
(6) «بالأصابع»: سقط من (س).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 391)