207 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ، مولى عمر المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ فمُهمَلةٍ مُخفَّفةٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ) أي: أكل لحمه في بيت ضُباعة بنت الزُّبير بن عبد المطَّلب، وهي بنت عمِّه صلى الله عليه وسلم، أو(1) في بيت ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ صَلَّى) صلى الله عليه وسلم (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وهذا مذهب الأستاذ الثَّوريِّ رحمه الله ورضي عنه والأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومالكٍ والشَّافعيِّ واللَّيث وإسحاق وأبي ثورٍ رضي الله عنهم، وأمَّا حديث زيد بن ثابتٍ عند الطَّحاويِّ والطَّبرانيِّ في «الكبير»: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «توضَّؤوا(2) ممَّا غيَّرت النَّار»، وهو مذهب عائشة وأبي هريرة وأنسٍ والحسن البصريِّ وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، وحديثُ جابر بن سَمُرة(3) عند «مسلمٍ»: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضَّأ من لحوم(4) الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، قال: أتوضَّأ(5) من لحم(6) الإبل؟ قال: «نعم، توضَّأ(7) من لحوم الإبل»، وحديث البراء المُصحَّح في «المجموع» قال: سُئِل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الوضوء من لحم الإبل فأمر به، وبه استدلَّ الإمام أحمد على وجوب(8) الوضوء من لحم الجزور، وأُجيب عن--------------------------------------------
(1) في (م): «وفي».
(2) في (ص): «توضأ».
(3) في (د): «جابر عن ابن إسحاق»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د) و (ج): «لحم».
(5) في (د): «أأتوضَّأ».
(6) في (ب) و (س): «لحوم».
(7) في (د): «فتوضَّأنا»، وفي (م): «فتوضَّؤوا».
(8) «وجوب»: سقط من (م).
(1) في (م): «وفي».
(2) في (ص): «توضأ».
(3) في (د): «جابر عن ابن إسحاق»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د) و (ج): «لحم».
(5) في (د): «أأتوضَّأ».
(6) في (ب) و (س): «لحوم».
(7) في (د): «فتوضَّأنا»، وفي (م): «فتوضَّؤوا».
(8) «وجوب»: سقط من (م).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 400)