5846 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد البصريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صهيب (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ) وعند النَّسائيِّ «نهى عن التَّزعفرِ». والمطلقُ محمولٌ على المقيَّد، وهل النَّهي لرائحتهِ أو للونهِ؟
(34) (بابُ) حكم (الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ) أي: المصبوغ بالزَّعفران.
5847 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرة أو بهما (ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة، نبتٌ يُصْبَغُ بِه (أَوْ بِزَعْفَرَانٍ) ومفهومه جوازُ لبسهما لغير المحرم، والمنصوص أنَّه يحرم على الرَّجل لُبس المُزعفرِ دون المُعَصفرِ.
وهذا الحديث مرَّ في «الحجِّ» مطوَّلًا [خ¦1838].
(35) (بابُ) حكم لبس (الثَّوْبِ الأَحْمَرِ).
5848 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، أنَّه (سَمِعَ البَرَاءَ) بن عازبٍ (رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا) بين الطَّويل والقصير (وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ) وفي حديث هلال بن عامرٍ عن أبيه: «رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ بمنى على بعيرٍ وعليه بُردٍ أحمر». رواه أبو داود بإسنادٍ حسن، واختُلف في لُبس الثِّياب المصبوغة أحمر بالعصُفرِ أو غيره، فأباحَها جماعةٌ من الصَّحابة والتَّابعين، وبه قال الشَّافعيُّ، ومنعها آخرون
(34) (بابُ) حكم (الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ) أي: المصبوغ بالزَّعفران.
5847 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرة أو بهما (ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة، نبتٌ يُصْبَغُ بِه (أَوْ بِزَعْفَرَانٍ) ومفهومه جوازُ لبسهما لغير المحرم، والمنصوص أنَّه يحرم على الرَّجل لُبس المُزعفرِ دون المُعَصفرِ.
وهذا الحديث مرَّ في «الحجِّ» مطوَّلًا [خ¦1838].
(35) (بابُ) حكم لبس (الثَّوْبِ الأَحْمَرِ).
5848 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، أنَّه (سَمِعَ البَرَاءَ) بن عازبٍ (رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا) بين الطَّويل والقصير (وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ) وفي حديث هلال بن عامرٍ عن أبيه: «رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ بمنى على بعيرٍ وعليه بُردٍ أحمر». رواه أبو داود بإسنادٍ حسن، واختُلف في لُبس الثِّياب المصبوغة أحمر بالعصُفرِ أو غيره، فأباحَها جماعةٌ من الصَّحابة والتَّابعين، وبه قال الشَّافعيُّ، ومنعها آخرون
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 282)