بالعبادة، ولو قال: وتطهُّره كما قال: «في تنعُّله وترجُّله» لدخل فيه إزالة النَّجاسة وسائر النَّظافات، بخلاف الأولين فإنَّهما خاصَّان بما وُضِعا له من لُبْس النَّعل وترجيل الرَّأس.
والحديث سبق في «باب التَّيمُّن والغسل» [خ¦426].

(39) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، إذا أراد الرَّجل نزعَ نعليه (يَنْزِعُ نَعْلَ) الرِّجل (اليُسْرَى) ولأبي ذرٍّ: «نعلَه» بإثبات الضَّمير(1) فاليُسرى صفة النَّعل.

5855 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب (عَنْ مَالِكٍ) الإمام الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ(2) أَحَدُكُمْ) أي: لبسَ نعله (فَلْيَبْدَأْ بـ) الرِّجل (اليَمِينِ(3)) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «باليمنى(4)» أي: بالنَّعل اليمنى (وَإِذَا نَزَعَ) ولأبي ذرٍّ: «انتزعَ» (فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ) «تُنعل وتُنزع» مبنيَّان(5) للمفعول، و «أولهما وآخرهما» بالنَّصب خبر كان.
وهذا الحديثُ أخرجهُ أبو داود والتِّرمذيُّ في «اللِّباس».

(40) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يَمْشِي) الرَّجل (فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «واحدة» وتأنيث النَّعل غير حقيقيٍّ فيجوزُ فيه الوجهان.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (د): «ضمير النصب».
(2) في (ب): «تنعل».
(3) في (م): «اليمنى».
(4) في (م) و (د): «باليمين».
(5) في (ب): «مبنيًا».

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 289)