يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ) أي: إذا لم يكن(1) لأنَّه لا يُظنُّ بالصَّحابيِّ أن يسألَ في مثل هذا إلَّا بعد أن يكون علمَ بقرينةِ الحال أنَّه لا حاجةَ له صلى الله عليه وسلم بها (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟) بسكون الصاد المهملة، أي: تمهرها (قَالَ: لَا) شيءَ عندي (قَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (انْظُرْ) شيئًا تُصْدِقها إيَّاه (فَذَهَبَ) الرَّجل (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللهِ) يا رسول الله (إِنْ(2)) أي: ما (وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اذْهَبْ فَالتَمِسْ) أي: اطلبْ وحصِّل (وَلَوْ) كان الملتَمسُ (خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) فأصْدِقْها إيَّاه، أو فإنَّه حسنٌ أو جائزٌ، بحذف كان واسمها وجواب لو أيضًا. قيل: وفي ذكر الحديد دَلالةٌ على جواز التَّختُّم به. وتُعُقِّبَ بأنَّه لا يلزم من جوازِ الاتِّخاذ جواز اللُّبس، فيحتملُ أنَّه أرادَ وجوده لتنتفعَ المرأة بقيمتهِ (فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ(3): لَا وَاللهِ(4) وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) قال الزَّركشيُّ: بنصب «خاتمًا» عطفًا على قوله: «التمسْ ولو خاتمًا» أي: ما وجدتُ شيئًا ولا خاتمًا، وتعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ فقال: هذا كلامٌ عجيبٌ لا يحتاج ردُّه إلى إيضاحٍ، وإنَّما «خاتمًا» معطوف على منصوبٍ مقدَّر، أي: ما وجدتُ غير خاتمٍ ولا خاتمًا (وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. فَقَالَ): يا رسولَ الله (أُصْدِقُهَا) بضم الهمزة والقاف بينهما صاد ساكنة فدال مكسورةٌ (إِزَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِزَارُكَ) رفعٌ على الابتداء، وخبره جملةُ قوله: (إِنْ لَبِسَتْهُ) أي: المرأة (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ) أنت (لَمَ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ. فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ. قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا) ولأبي ذرٍّ: «عدَّها» بإسقاط الدال الثَّانية، وفي النَّسائيِّ وأبي داود من حديثِ عطاء، عن أبي هريرة: «البقرةُ أو(5) الَّتي تليها». وفي الدَّارقطنيِّ عن ابنِ مسعود: «البقرة وسور من المفصَّل». ولتمَّام الرَّازيِّ عن أبي أمامة(6) قال: «زوَّج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأنصارِ على سبعِ سور». وفي رواية أبي عَمرو بن حيوةَ عن ابن عبَّاس قال: «معي أربع سور أو خمس--------------------------------------------
(1) «يكن»: ليست في (س).
(2) في (م): «أني».
(3) في (ص) و (م): «فقال».
(4) «لا والله»: ليست في (ص).
(5) في (د) و (م): «و».
(6) في (ص): «لبابة».
(1) «يكن»: ليست في (س).
(2) في (م): «أني».
(3) في (ص) و (م): «فقال».
(4) «لا والله»: ليست في (ص).
(5) في (د) و (م): «و».
(6) في (ص): «لبابة».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 304)