خاتمه محمد رسول الله؛ ليختم به كتبَه إلى الملوكِ، فلو نقش غيرُه مثلَه لدخلتِ المفسدة وحصلَ الخللُ وفاتَ المقصود (قَالَ) أنسٌ: (فَإِنِّي لأَرَى) بفتح الهمزة (بَرِيقَهُ) بفتح الموحدة وكسر الراء، لَمَعانَهُ (فِي خِنْصَرِهِ) قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: السُّنَّة للرَّجل جعل خاتمه في الخِنْصَرِ؛ لأنَّه أبعد من الامتهان فيما يتعاطَى باليد لكونه طرفًا، ولأنَّه(1) لا يشغل اليد عمَّا تتناوله(2) من أشغالها(3) بخلافِ غير الخِنْصَر، ويكرهُ له جعله في الوسطى والسَّبابة للحديث، وهي كراهةُ تنزيهٍ.
وحديث الباب أخرجهُ النَّسائيُّ في «الزِّينة».
(52) (بابُ اتِّخَاذُ الخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ) أي: أو لأجل ختمِ الكتاب الَّذي يُكتبُ ويُرسلُ (بِهِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ) وهذا الباب مقدَّم على سابقهِ في «اليونينيَّة»، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.
5875 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) العسقلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى) أهل (الرُّومِ قِيلَ لَهُ) سبق قريبًا [خ¦5872] أنَّ القائل له قريش: (إِنَّهُمْ لَنْ(4) يَقْرَؤُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ) بسكون القاف، ولأبي ذرٍّ: بفتحتين (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) قال أنسٌ: (فَكَأَنَّمَا(5) أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ) وقد تمسَّك بهذا الحديث من يقول--------------------------------------------
(1) في (م): «لكونه».
(2) في (م): «على ما يتناوله»، وفي (ب): «تناوله».
(3) في (ص) و (م): «اشتغالها».
(4) في (م): «لم».
(5) في (م): «فكأني»، وأشار إليها بهامش (ب).
وحديث الباب أخرجهُ النَّسائيُّ في «الزِّينة».
(52) (بابُ اتِّخَاذُ الخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ) أي: أو لأجل ختمِ الكتاب الَّذي يُكتبُ ويُرسلُ (بِهِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ) وهذا الباب مقدَّم على سابقهِ في «اليونينيَّة»، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.
5875 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) العسقلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى) أهل (الرُّومِ قِيلَ لَهُ) سبق قريبًا [خ¦5872] أنَّ القائل له قريش: (إِنَّهُمْ لَنْ(4) يَقْرَؤُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ) بسكون القاف، ولأبي ذرٍّ: بفتحتين (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) قال أنسٌ: (فَكَأَنَّمَا(5) أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ) وقد تمسَّك بهذا الحديث من يقول--------------------------------------------
(1) في (م): «لكونه».
(2) في (م): «على ما يتناوله»، وفي (ب): «تناوله».
(3) في (ص) و (م): «اشتغالها».
(4) في (م): «لم».
(5) في (م): «فكأني»، وأشار إليها بهامش (ب).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 308)