«مستخرجه» زيادة «الاستنثار». وهذه الخصالُ منها ما هو واجبٌ كالختان، وما هو مندوبٌ، ولا مانع من اقتران الواجبِ بغيره، كما قال(1) تعالى: {كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فإيتاء الحقِّ واجبٌ والأكلُ مباح.
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الطَّهارة»، وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(64) (بابُ) سُنَّة (تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ) تفعيلٌ، من القَلْم، وهو القطعُ. قال في «الصِّحاح»: قَلَمت ظفري -بالتَّخفيف-، وقلَّمتُ أظفارِي -بالتَّشديد- للتَّكثير والمبالغة.
5890 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) بالجيم والمدِّ، واسمه عبدُ الله بنُ أيُّوب الحنفيُّ الهرويُّ، قال(2): (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الرَّازيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ) بن أبي سفيان الجُمَحيَّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مِنَ الفِطْرَةِ) أي: ثلاث (حَلْقُ العَانَةِ) بالموسى، وفي معناه الإزالة بالنَّتف والنُّورة، لكنَّه بالموسى أولى للرَّجل؛ لتقويته للمحلِّ، بخلاف المرأة فإنَّ الأولى لها النَّتف. واستَشْكله الفاكهانيُّ فإنَّ فيه ضررًا على الزَّوج باسترخاء المحلِّ باتِّفاق الأطباء. انتهى.
وقد يؤيِّده حديث جابر في «الصحيح»: «إذا دخلت ليلًا فلا تدخلْ على أهلكَ حتَّى تستحدَّ المُغيبَة» [خ¦5246] ولابنِ العربيِّ هنا تفصيلٌ جيِّدٌ، فقال: إن كانتْ شابَّة، فالنَّتفُ في حقِّها أولى لأنَّه يربو مكان النَّتف، وإن كانتْ كهلةً فالأولى الحلقُ لأنَّ النَّتف يرخِي المحلَّ، ولو قيلَ في حقِّها بالتَّنوير مطلقًا لما كان بعيدًا، وتجبُ عليها الإزالةُ إذا طلب الزَّوج منها ذلك على الأصحِّ.--------------------------------------------
(1) في (م): «في قوله».
(2) «قال»: ليست في (د).
وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الطَّهارة»، وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(64) (بابُ) سُنَّة (تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ) تفعيلٌ، من القَلْم، وهو القطعُ. قال في «الصِّحاح»: قَلَمت ظفري -بالتَّخفيف-، وقلَّمتُ أظفارِي -بالتَّشديد- للتَّكثير والمبالغة.
5890 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) بالجيم والمدِّ، واسمه عبدُ الله بنُ أيُّوب الحنفيُّ الهرويُّ، قال(2): (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الرَّازيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ) بن أبي سفيان الجُمَحيَّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مِنَ الفِطْرَةِ) أي: ثلاث (حَلْقُ العَانَةِ) بالموسى، وفي معناه الإزالة بالنَّتف والنُّورة، لكنَّه بالموسى أولى للرَّجل؛ لتقويته للمحلِّ، بخلاف المرأة فإنَّ الأولى لها النَّتف. واستَشْكله الفاكهانيُّ فإنَّ فيه ضررًا على الزَّوج باسترخاء المحلِّ باتِّفاق الأطباء. انتهى.
وقد يؤيِّده حديث جابر في «الصحيح»: «إذا دخلت ليلًا فلا تدخلْ على أهلكَ حتَّى تستحدَّ المُغيبَة» [خ¦5246] ولابنِ العربيِّ هنا تفصيلٌ جيِّدٌ، فقال: إن كانتْ شابَّة، فالنَّتفُ في حقِّها أولى لأنَّه يربو مكان النَّتف، وإن كانتْ كهلةً فالأولى الحلقُ لأنَّ النَّتف يرخِي المحلَّ، ولو قيلَ في حقِّها بالتَّنوير مطلقًا لما كان بعيدًا، وتجبُ عليها الإزالةُ إذا طلب الزَّوج منها ذلك على الأصحِّ.--------------------------------------------
(1) في (م): «في قوله».
(2) «قال»: ليست في (د).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 325)