والحديثُ سبق طويلًا في «العلم» [خ¦2987] والله الموفِّق(1).
(99) (بابُ) جواز ركوبِ الأشخاص (الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ) الواحدة.
5965 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء، تصغيرُ زرع، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ مهران الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ) في الفتح (اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ) بضم الهمزة وفتح المعجمة وسكون التحتية وكسر اللام بعدها ميم مفتوحة فهاء تأنيث، جمع غلام، على غير قياس، والقياس غُلَيمة. وقال السَّفاقسيُّ: كأنَّهم صغَّروا أَغْلمة على القياس، وإن كانوا لم ينطقوا بأَغْلمة. قال: ونظيرُه أُصَيْبية(2)، وأضافهم لعبد المطلب؛ لأنَّهم من ذرِّيَّته (فَحَمَلَ) صلى الله عليه وسلم (وَاحِدًا) منهم (بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ) هما الفضلُ وقُثَم ابنا العبَّاس بن عبدِ المطَّلب، كما عند المؤلِّف في الباب الآتي [خ¦5966] لكنَّه تردَّد في أيِّهما كان قدَّامه، وكان حينئذٍ راكبًا على ناقتهِ، كما رواه الطَّبرانيُّ في روايةِ ابنِ أبي مُليكة، عن ابن عبَّاس.
وأمَّا الأحاديث المذكور فيها النَّهي عن ركوبِ الثَّلاثة على الدَّابَّة فتُكُلِّم في سندها، ولئن سلَّمْنا الاحتجاج بها، فيجمعُ بأنَّ ما ورد فيه النَّهي فهو(3) محمولٌ على ما إذا كانت الدَّابَّة غير مُطيقة. قال النَّوويُّ: مذهبنا ومذهبُ العلماء كافة: جوازُ ركوب ثلاثةٍ على الدَّابة إذا كانت مُطيقة. وقال الدِّمِيْريُّ: وأفاد الحافظُ ابن مندهْ أن الَّذين أردفهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون نفسًا، ولم يذكرْ منهم عقبة بن عامر الجهنيَّ، ولم يذكرْ أحدٌ من علماءِ الحديث والسِّير أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أردفَهُ.
والحديثُ مضى في «الحجِّ»، في «باب استقبال الحاج القادمين» [خ¦1798].--------------------------------------------
(1) في (م): «أعلم».
(2) في (س): «أصبية».
(3) «فهو»: ليست في (س).
(99) (بابُ) جواز ركوبِ الأشخاص (الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ) الواحدة.
5965 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء، تصغيرُ زرع، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ مهران الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ) في الفتح (اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ) بضم الهمزة وفتح المعجمة وسكون التحتية وكسر اللام بعدها ميم مفتوحة فهاء تأنيث، جمع غلام، على غير قياس، والقياس غُلَيمة. وقال السَّفاقسيُّ: كأنَّهم صغَّروا أَغْلمة على القياس، وإن كانوا لم ينطقوا بأَغْلمة. قال: ونظيرُه أُصَيْبية(2)، وأضافهم لعبد المطلب؛ لأنَّهم من ذرِّيَّته (فَحَمَلَ) صلى الله عليه وسلم (وَاحِدًا) منهم (بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ) هما الفضلُ وقُثَم ابنا العبَّاس بن عبدِ المطَّلب، كما عند المؤلِّف في الباب الآتي [خ¦5966] لكنَّه تردَّد في أيِّهما كان قدَّامه، وكان حينئذٍ راكبًا على ناقتهِ، كما رواه الطَّبرانيُّ في روايةِ ابنِ أبي مُليكة، عن ابن عبَّاس.
وأمَّا الأحاديث المذكور فيها النَّهي عن ركوبِ الثَّلاثة على الدَّابَّة فتُكُلِّم في سندها، ولئن سلَّمْنا الاحتجاج بها، فيجمعُ بأنَّ ما ورد فيه النَّهي فهو(3) محمولٌ على ما إذا كانت الدَّابَّة غير مُطيقة. قال النَّوويُّ: مذهبنا ومذهبُ العلماء كافة: جوازُ ركوب ثلاثةٍ على الدَّابة إذا كانت مُطيقة. وقال الدِّمِيْريُّ: وأفاد الحافظُ ابن مندهْ أن الَّذين أردفهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون نفسًا، ولم يذكرْ منهم عقبة بن عامر الجهنيَّ، ولم يذكرْ أحدٌ من علماءِ الحديث والسِّير أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أردفَهُ.
والحديثُ مضى في «الحجِّ»، في «باب استقبال الحاج القادمين» [خ¦1798].--------------------------------------------
(1) في (م): «أعلم».
(2) في (س): «أصبية».
(3) «فهو»: ليست في (س).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 389)