لجازَ. قال في «المصابيح»: لا حاجةَ إلى ادعاءِ استتارِ ضميرٍ فيهما، بل هما فعلانِ ماضيان على رأي ابنِ مالكٍ في جوازِ جريان الإسنادِ إلى الكلمةِ في أنواعها الثَّلاثة نحو زيد ثلاثي، وضربَ فعلٌ ماض، ومِن حرف جرٍّ، ولا شكَّ أنَّهما مسندٌ إليهما في التَّقدير؛ إذ المعنى: قيل وقال كرههمَا عليه الصلاة والسلام، أو اسمان عند الجمهورِ والفتح على الحكايةِ، وينكرونَ أن يكون غير الاسمِ مسندًا إليه، كما هو مقرّر في محلِّه. انتهى.
(وَ) كره تعالى لكم (كَثْرَةَ السُّؤَالِ) له صلى الله عليه وسلم عن المسائل الَّتي لا حاجةَ إليها، كما قال تعالى: {لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] أو المراد لا تسألوا في العلمِ سؤالَ امتحانٍ ومِرَاءٍ وجِدَالٍ، أو لا تسألوا عن أحوالِ النَّاس (وَ) كرهَ لكم أيضًا (إِضَاعَةَ المَالِ) بإنفاقهِ في غيرِ ما أذن فيه شرعًا لأنَّ الله تعالى جعلَ المالَ قيامًا لمصالحِ العباد، وفي تبذيرهِ(1) تفويت لذلك، والَّذي صحَّحه النَّووي أن صرفه في الصَّدقة ووجوهِ الخير والمطاعمِ والملابس الَّتي لا تليقُ بحاله ليس بتبذيرٍ؛ لأنَّ المال يتَّخذُ لينتفع به ويلتذَّ(2).
وهذا الحديث سبقَ في «باب قولهِ تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1477] وفي «الاستقراض» [خ¦2408] أيضًا.
5976 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(3)، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ) بن شاهين بنِ الحارث الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبد الله الطَّحَّان (الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضم الجيم--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): «تبذيرها».
(2) في (د): «ويستلذ».
(3) قوله: «بالإفراد»: ليس في (د).
(وَ) كره تعالى لكم (كَثْرَةَ السُّؤَالِ) له صلى الله عليه وسلم عن المسائل الَّتي لا حاجةَ إليها، كما قال تعالى: {لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] أو المراد لا تسألوا في العلمِ سؤالَ امتحانٍ ومِرَاءٍ وجِدَالٍ، أو لا تسألوا عن أحوالِ النَّاس (وَ) كرهَ لكم أيضًا (إِضَاعَةَ المَالِ) بإنفاقهِ في غيرِ ما أذن فيه شرعًا لأنَّ الله تعالى جعلَ المالَ قيامًا لمصالحِ العباد، وفي تبذيرهِ(1) تفويت لذلك، والَّذي صحَّحه النَّووي أن صرفه في الصَّدقة ووجوهِ الخير والمطاعمِ والملابس الَّتي لا تليقُ بحاله ليس بتبذيرٍ؛ لأنَّ المال يتَّخذُ لينتفع به ويلتذَّ(2).
وهذا الحديث سبقَ في «باب قولهِ تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1477] وفي «الاستقراض» [خ¦2408] أيضًا.
5976 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(3)، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ) بن شاهين بنِ الحارث الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبد الله الطَّحَّان (الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضم الجيم--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): «تبذيرها».
(2) في (د): «ويستلذ».
(3) قوله: «بالإفراد»: ليس في (د).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 407)