ولأبي ذرٍّ: «الوفد فقال» (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ) من الرِّجال (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) أي: من لا نصيبَ له من الدِّين، أو في الآخرة، وهذا إذا كان مستحلًّا لذلك، أو هو على سبيلِ التَّغليظ (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة وكسر الفوقية (مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ) عليه الصلاة والسلام (إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَقَال: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟) من أنَّه إنَّما يلبسها من لا خلاقَ له (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا) أي: تُعطيها غيرَك، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «لتبيعَها أو تكسوَها» (فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ) من أمِّه اسمهُ عثمانُ بن حكيم، أو هو أخو أخيهِ زيد بن الخطَّاب أمهما أسماء بنتُ وهب فهو من المجاز، أو هو أخو عُمر من الرَّضاعة؛ ليبيعَها أو يكسوَها لامرأته، وإلَّا فالكفَّار مخاطبون بالفروعِ، وكان عثمان المذكور (مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ) والإرسال إليه (قَبْلَ أَنْ يُسْلِم).
والحديث سبق(1) في «الهبة» [خ¦2612].
(10) (بابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة، أي: الأقارب، وهم مَن بينه وبين الآخر نسبٌ سواء كان يرثهُ أم لا، ذا مَحْرمٍ أم لا.
5982 - 5983 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الحافظ أبو بسطام العتكيُّ أميرُ المؤمنين في الحديث (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ--------------------------------------------
(1) في (د): «والحديث قد سبق».
والحديث سبق(1) في «الهبة» [خ¦2612].
(10) (بابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة، أي: الأقارب، وهم مَن بينه وبين الآخر نسبٌ سواء كان يرثهُ أم لا، ذا مَحْرمٍ أم لا.
5982 - 5983 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الحافظ أبو بسطام العتكيُّ أميرُ المؤمنين في الحديث (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ--------------------------------------------
(1) في (د): «والحديث قد سبق».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 414)