معنى زائد، أي: ما يلزمُ المحرم إذا قتله (فَقَالَ) له ابنُ عمر: (مِمَّنْ) أي: من أيِّ البلاد (أَنْتَ؟ فَقَالَ) الرَّجل: (مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ. قَالَ) ابن عُمر لمن حضرَه: (انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ البَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ) ابنة (النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الحسين بنَ عليٍّ رضي الله عنهما (وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: هُمَا) أي: الحسنُ والحسين رضي الله عنهما (رَيْحَانَتَايَ) بالتَّثنية، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ريحانِي» ولأبي ذرٍّ أيضًا عن الكُشميهنيِّ: «ريحانتي» بزيادة تاء التَّأنيث، أي: هُما من رزقِ الله الَّذي رَزَقنيه (مِنَ الدُّنْيَا) أو أرادَ بالرَّيحان المشموم، أي: إنَّهما ممَّا أَكْرمني الله وحَبَاني به؛ لأنَّ الأولادَ يُشمَّون ويقبَّلون فكأنَّهم من جملة الرَّياحين.

5995 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة الحافظ أبو بشر الحمصيُّ مولى بني أميَّة (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) أي: ابن محمَّد بن عَمرو بن حزم (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا) ولأبي ذرٍّ: «ومعها» (ابْنَتَانِ) لها. قال الحافظُ ابن حجرٍ: لم أقفْ على أسمائهنَّ (تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا) إيَّاها (فَقَسَمَتْهَا) بسكون المثناة الفوقية (بَيْنَ ابْنَتَيْهَا) وفي رواية مسلم من طريق عراكِ بن مالكٍ، عن عائشة: فأطعمتْها ثلاثَ تمراتٍ فأعطتْ كلَّ واحدةٍ منهما تمرةً، ورفعتْ تمرةً إلى فِيْها لتأكلها فاستطعمتْها ابنتاها، فشقَّت التَّمرة الَّتي كانتْ تريدُ أن تأكلَها. فيحتملُ في طريقِ الجمع أنَّ قولها في حديثِ عروة: فلم تجدْ عندِي غيرها، أي: في أوَّل الحال سوى واحدة فأعطتْها(1)، ثمَّ وجدتْ اثنتين، أو لم تجدْ عندي غيرَ واحدةٍ أخصُّها بها، أو يحملُ على التَّعدُّد (ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ) من عندي (فَدَخَلَ) عليَّ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ) بخبرها (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ يَلِي) بالتَّحتية المفتوحة من الولايةِ (مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س) و (د): «فأعطيتها».

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 430)