6024 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيم بنِ عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِحٍ) هو ابنُ كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها(1) زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) سقط قوله: «زوج النَّبيِّ … » إلى آخره لأبي ذرٍّ، (قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ) هو من الرِّجال ما دون العشرة (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: السَّامُ) بالمهملة وتخفيف الميم، الموتُ (عَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ) لهم: (وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ) سقطَت الواو لأبي ذرٍّ (قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: مَهْلًا) بفتح الميم وسكون الهاء، منصوبٌ على المصدريَّة يستوي فيه الواحدُ فأكثر، والمذكَّر والمؤنَّث، أي: تأنِّي وارفقِي (يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ) ولمسلمٍ من حديث أبي شُريح بن هانئ عنها: «إنَّ الرِّفق لا يكون في شيءٍ إلَّا زانَهُ، ولا يُنزعُ من شيءٍ إلَّا شانَهُ». (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) ولأبي ذرٍّ: «أَولَم» بهمزةِ الاستفهام وواو العطف (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ قُلْتُ) لهم: (وَعَلَيْكُمْ) بواو العطف السَّاقطة لأبي ذرٍّ، واستُشكل: بأنَّ العطفَ يقتضي التَّشريك، وهو غيرُ جائزٍ. وأُجيب بأنَّ المشاركة في الموتِ(2) أي: نحن وأنتُم كلُّنا نموتُ، أو أنَّ الواو للاستئنافِ لا للعطف، أو تقديره وأقول: عليكُم ما تستحقُّونه، وإنَّما اختارَ هذه الصِّيغة لتكون أبعدَ عن الإيحاشِ وأقربَ إلى الرِّفق.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الاستئذان»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، وفي «اليوم واللَّيلة».--------------------------------------------
(1) قوله: «رضي الله عنها»: سقط هنا من (د) وجاء قبل قوله الآتي: «قالت».
(2) في (ل): «في النوم».
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الاستئذان»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، وفي «اليوم واللَّيلة».--------------------------------------------
(1) قوله: «رضي الله عنها»: سقط هنا من (د) وجاء قبل قوله الآتي: «قالت».
(2) في (ل): «في النوم».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 460)