(51) ‌‌(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]) أي: الكذبِ، أو البهتان، أو شهادة الزُّور لأنَّه من أعظمِ الحرماتِ، وفي «الصَّحيحين» من حديث أبي بكرةَ قوله صلى الله عليه وسلم: «أَلا وقول الزُّور ألا وشهادة الزُّور» فما زال يكرِّرها حتَّى قلنا: ليتَه سكتَ [خ¦5976]. وعند الإمام أحمدَ قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيُّها النَّاس عدلَتْ شهادةُ الزُّور إشراكًا بالله ثلاثًا، ثمَّ قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]».
ومناسبة هذا لسابقه من جهةِ أنَّ القولَ المنقولَ بالنَّميمة يكون أعمَّ من الصِّدق والكذب، والكذبُ فيه أقبحُ، كذا قاله في «الفتح».

6057 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمدُ بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن القرشيُّ المدنيُّ (عَنِ المَقْبُرِيِّ) بضم الموحدة، سعيدِ بنِ أبي سعيد كَيسان (عَنْ أَبِيهِ) كذا في الفرع كأصله(1) عن أبي ذرٍّ، وسقط من غيرهما ممَّا رأيتُه من الأصول (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ) أي: من لم يتركْ (قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ) أي: بمقتضاه من الفواحشِ، وما نهى الله عنه (وَالجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). قال التُّوربشتيُّ: أي لا يبالي بعمله ذلك لأنَّه أمسك عمَّا(2) أبيحَ له في غير حين الصَّوم، ولم يمسكْ عمَّا حرم عليه في سائرِ الأحايين. وقال الطِّيبيُّ: لمَّا دلَّ قوله: «الصَّوم لي وأَنا أجزِي به» [خ¦7492] على شدَّة اختصاصِ الصَّوم به من بينِ(3) سائر العباداتِ، وأنَّه ممَّا يُبالي ويحتفلُ به، فرع(4) عليه قوله: «فليس للهِ حاجةٌ في أن يتركَ--------------------------------------------
(1) في (ص): «وأصله».
(2) في (د): «عن ما».
(3) قوله: «بين»: ليس في (د).
(4) في (د) و (ع): «وفرع».

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 500)