(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (فِيهِ) أي: الحديثِ (مِنَ الفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُمْ) أي(1): لم يستأذن القوم الَّذين تخلَّفوا (حِينَ قَامَ وَخَرَجَ) فلا يحتاج في القيامِ والخروج إلى إذن الأضيافِ (وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا) ففيه جوازُ التَّعريض بذلك، وقول البخاريِّ هذا ثابتٌ في رواية أبي الوقت، وأبي ذرٍّ عن المُستملي، وسقط للباقين. قال في «الفتح»: وهو أولى فإنَّه أفردَ لذلك ترجمةً تأتي بعد اثنين وعشرين بابًا إن شاء الله تعالى.

6240 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (إِسْحَاقُ) هو ابنُ رَاهُوْيَه، كما جزمَ به أبو نُعيمٍ في «مستخرجه» قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ) ثبتَ: «ابن إبراهيم» لأبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيمُ بنُ سعد بنِ إبراهيم بنِ عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابنُ كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) سقط «زوج النَّبيِّ … » إلى آخره لأبي ذرٍّ، (قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم): يا رسول الله (احْجُبْ نِسَاءَكَ) فإنَّه يدخل عليك البرُّ والفاجر (قَالَتْ: فَلَمْ يَفْعَلْ) صلى الله عليه وسلم (وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجْنَ) للبرازِ للبولِ والغائطِ (لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: جهةَ المناصع موضعٌ معروفٌ بالمدينة (خَرَجَتْ) ولأبي ذرٍّ: «فخرجت» (سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) القرشيَّة(2) أمُّ المؤمنين رضي الله عنها ليلةً من اللَّيالي، وثبتَ: «بنت(3) زمعة» في رواية أبي ذرٍّ (وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ--------------------------------------------
(1) «أي»: ليست في (ع) و (ص) و (د).
(2) في (ع): «الفراسية».
(3) «بنت»: ليست في (د).

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 738)