الجمع والواحد والمؤنَّث(1)، ومنه {إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(2) [الشعراء: 16] (وَهْوَ) صلى الله عليه وسلم (بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا) بفتح النون وسكون التحتية بعدها نون أخرى بالتَّثنية، أي: ظهري المتقدِّم والمتأخِّر، أي: كائن بيننا، فزيدت الألف والنون للتَّأكيد (فَلَمَّا قُبِضَ) توفِّي صلى الله عليه وسلم (قُلْنَا: السَّلَامُ) قال البخاريُّ: (يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) يعني تركوا الخطابَ، وذكروهُ بلفظ الغيبة. وفي الحديثِ الأخذُ باليد، وهو مبالغةٌ في المصافحة، وهو مستحبٌّ.
واختلف(3) في تقبيلِ اليد فأنكرهُ مالكٌ، وأجازه آخرون، وحملوا إنكار مالكٍ له على ما إذا كان على وجه التَّكبُّر، فإن كان لزهدٍ، أو صلاحٍ، أو علمٍ، أو شرفٍ فجائزٌ بل مستحبٌّ(4)، وفي حديثِ أسامة بن شريكٍ عند أبي داود بسندٍ قويٍّ، قال: قمنَا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده. وفي حديث بريدة(5) -عنده- في قصَّة الأعرابيِّ والشَّجرة، فقال(6): يا رسولَ الله ائذن لي أن أقبِّل رأسكَ ورجليك، فأذن له. فلو كان التَّقبيل لغِنًى أو وَجاهةٍ في الدُّنيا كُرِه. وقال المتولِّي: لا يجوز. وللحافظ أبي بكر ابن المقرئ جزءٌ في تقبيل اليد، وفي الغرضِ جمع كتابٍ حافلٍ في السَّلام والقيام والمصافحةِ والتَّقبيل والمعانقة، أعانَني الله عليه في عافيةٍ.
والحديثُ سبق في «الصَّلاة» [خ¦831].

(29) (بابُ) حكمُ (المُعَانَقَةِ) وهي: مفاعلةٌ، من عانق الرَّجلُ الرَّجلَ(7) إذا جعل يديهِ على عُنقه وضمَّه إلى نفسه، وليس في حديث الباب ذكرٌ للمعانقةِ. نعم، سبق ذكرها في «البيوع» في مُعانقته صلى الله عليه وسلم للحسن [خ¦2122]. فيحتملُ(8) -كما نقلَه ابن بطَّالٍ عن المهلَّب- أنَّه قصد أن يسوقَه هنا--------------------------------------------
(1) «المؤنث»: ليست في (ع).
(2) في (د) و (ص) و (ع) و (ل): «رسول ربك».
(3) في (ع): «واختلف السلف».
(4) في (د) و (ع): «يستحب».
(5) في (س) و (د): «يزيد».
(6) في (ص): «فقلنا».
(7) «الرجل»: ليست في (د).
(8) في (ع): «يحتمل».

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 779)