الحنَّاط، بالمهملتين والنون المشددة، ممَّا سبق موصولًا في «الاستقراضِ» [خ¦2388] (عَنِ الأَعْمَشِ) أي: عن زيد بن وهبٍ، عن أبي ذرٍّ (يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ) بدل قوله: «يَأتي(1) عليَّ ليلة أو ثلاث عندي منه دينارٌ».
والحديثُ سبق في «الاستقراض» [خ¦2388].
(31) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ(2)) خبرٌ معناه النَّهي.
6269 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ابن أبي أُويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ(3)، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) وفي رواية اللَّيث عند مسلمٍ بلفظ النَّهي المؤكَّد بالنُّون وظاهر النَّهي التَّحريم، فلا يُصرف عنه إلَّا بدليلٍ، وزاد ابن جُريج، عن نافعٍ ممَّا في «كتاب الجمعة» قلتُ لنافعٍ: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها [خ¦911]، ولفظ الحديث وإن كان عامًّا لكنَّه مخصوصٌ بالمجالس المباحة إمَّا على العمومِ كالمساجد ومجالسِ الحكَّام والعلم(4)، وإمَّا على الخصوصِ كمن يدعو قومًا بأعيانهم إلى منزلهِ لوليمةٍ ونحوها، وأمَّا المجالس الَّتي ليس للشَّخص فيها ملكٌ ولا إذن له فيها فإنَّه يُقام ويُخرج منها، ثمَّ هو في المجالس العامَّة ليس عامًّا في النَّاس بل خاصٌّ بغير المجانين، ومَن يحصل منه الأذى كآكلِ الثُّوم النِّيءِ إذا دخلَ المسجد، والحكمة في هذا النَّهي منع استنقاص حقِّ المسلم المقتضِي للضَّغائن، ولأنَّ النَّاس في المباح كلُّهم سواءٌ، فمن سبقَ إلى مباحٍ استحقَّه، ومَن استحقَّ شيئًا فأُخذ منه بغير حقٍّ فهو غصبٌ والغصبُ حرامٌ. قاله في «بهجة النُّفوس».
والحديثُ سبق في «الجمعة» [خ¦911].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «تأتي».
(2) في (د) زيادة: «ثم يجلس».
(3) قوله: «من مجلسه»: ليس في (ع).
(4) «والعلم»: ليست في (د).
والحديثُ سبق في «الاستقراض» [خ¦2388].
(31) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ(2)) خبرٌ معناه النَّهي.
6269 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ابن أبي أُويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ(3)، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) وفي رواية اللَّيث عند مسلمٍ بلفظ النَّهي المؤكَّد بالنُّون وظاهر النَّهي التَّحريم، فلا يُصرف عنه إلَّا بدليلٍ، وزاد ابن جُريج، عن نافعٍ ممَّا في «كتاب الجمعة» قلتُ لنافعٍ: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها [خ¦911]، ولفظ الحديث وإن كان عامًّا لكنَّه مخصوصٌ بالمجالس المباحة إمَّا على العمومِ كالمساجد ومجالسِ الحكَّام والعلم(4)، وإمَّا على الخصوصِ كمن يدعو قومًا بأعيانهم إلى منزلهِ لوليمةٍ ونحوها، وأمَّا المجالس الَّتي ليس للشَّخص فيها ملكٌ ولا إذن له فيها فإنَّه يُقام ويُخرج منها، ثمَّ هو في المجالس العامَّة ليس عامًّا في النَّاس بل خاصٌّ بغير المجانين، ومَن يحصل منه الأذى كآكلِ الثُّوم النِّيءِ إذا دخلَ المسجد، والحكمة في هذا النَّهي منع استنقاص حقِّ المسلم المقتضِي للضَّغائن، ولأنَّ النَّاس في المباح كلُّهم سواءٌ، فمن سبقَ إلى مباحٍ استحقَّه، ومَن استحقَّ شيئًا فأُخذ منه بغير حقٍّ فهو غصبٌ والغصبُ حرامٌ. قاله في «بهجة النُّفوس».
والحديثُ سبق في «الجمعة» [خ¦911].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «تأتي».
(2) في (د) زيادة: «ثم يجلس».
(3) قوله: «من مجلسه»: ليس في (ع).
(4) «والعلم»: ليست في (د).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 786)