بأصلِ الصَّلاة لا القدر بالقدرِ، وهذا كما اختاروا في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] أنَّ(1) المراد: أصل الصِّيام لا كمِّيَّته ووقته، ومنها أنَّ هذه الصَّلاة الأمر بها للتَّكرار بالنِّسبة إلى كلِّ صلاةٍ في حقِّ كلِّ مصلٍّ، فإذا اقتصرَ في حقِّ كلِّ مصلٍّ على حصولِ صلاةٍ مساويةٍ للصَّلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان الحاصلُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنِّسبة إلى مجموعِ الصَّلوات أضعافًا مُضَاعفةً لا ينتهِي إليها الإحصاءُ، وأوردَ ابنُ دقيق العيد هنا سؤالًا فقال: التَّشبيه حاصلٌ بالنِّسبة إلى أصلِ هذه الصَّلاة والفرد منها، فإنَّ(2) الإشكالَ واردٌ؟ وأجاب: بأنَّ الإشكالَ إنَّما يَرِدُ على تقديرِ أنَّ الأمرَ ليس للتَّكرار، وهو هنا للتَّكرار بالاتِّفاق، فالمطلوبُ من المجموعِ مقدار ما لا يُحصى من الصَّلوات بالنِّسبة إلى المقدارِ الحاصلِ لإبراهيمَ عليه صلواتُ الله وسلامه.
(34) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً).
6361 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفرٍ المصريُّ، المعروف بابن الطَّبرانيِّ، كان أبوهُ من أهل طبرستان، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه(3) (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ) الفاء جزائيَّة والشَّرط--------------------------------------------
(1) في (ب): «إذ».
(2) في (ب) و (س): «فإذن».
(3) «أنه»: ليست في (د).
(34) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً).
6361 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفرٍ المصريُّ، المعروف بابن الطَّبرانيِّ، كان أبوهُ من أهل طبرستان، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه(3) (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ) الفاء جزائيَّة والشَّرط--------------------------------------------
(1) في (ب): «إذ».
(2) في (ب) و (س): «فإذن».
(3) «أنه»: ليست في (د).
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 93)