ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال: وكان» (ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما ممَّا وصله ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» بإسنادٍ صحيحٍ (إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ) أي: ألقاه عنه (وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ) ولم يذكر فيه إعادة الصَّلاة، ومذهب الشَّافعيِّ وأحمد: يعيدها، وقيَّدها مالك بالوقت، فإن خرج فلا قضاء.
(وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّب) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة، واسمه: سعيدٌ(1) (وَالشَّعْبِيُّ) بفتح الشِّين، عامرٌ(2) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد مُفرَّقَة(3): (إِذَا صَلَّى) المرء (وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ) لم يعلمه(4)، وللمُستملي والسَّرخسيِّ: «وكان ابن المُسيَّب والشَّعبيُّ إذا صلَّى» أي: كلُّ واحد منهما، وفي ثوبه دم (أَوْ جَنَابَةٌ) أي: أثرها، وهو: المنيُّ، وهو مُقيَّدٌ عند القائل بنجاسته بعدم العلم كالدَّم (أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ) إذا كان باجتهاد ثمَّ أخطأ (أَوْ تَيَمَّمَ) عند عدم الماء (وَصَلَّى) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكرٍ: «فصلَّى» (ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ) أي: بعد أن فرغ (لَا يُعِيدُ) الصَّلاة، أمَّا الدَّمُ فيُعْفَى عنه إذا كان قليلًا من أجنبيٍّ، ومُطلَقًا من نفسه، وهو مذهب الشَّافعيِّ، وأمَّا القبلة فعند الثَّلاثة والشَّافعيِّ في «القديم»: لا يُعيد، وقال في «الجديد»: تجب الإعادة، وأمَّا التَّيَمُّم فعدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصَّلاة، قول الأئمَّة الأربعة وأكثر السَّلف.--------------------------------------------
(1) قوله: «بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة، واسمه: سعيدٌ» سقط من (ب) و (ج).
(2) «عامرٌ»: سقط من (م).
(3) في غير (ص) و (م): «متفرِّقة».
(4) في (م): «يغسله».
(وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّب) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة، واسمه: سعيدٌ(1) (وَالشَّعْبِيُّ) بفتح الشِّين، عامرٌ(2) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد مُفرَّقَة(3): (إِذَا صَلَّى) المرء (وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ) لم يعلمه(4)، وللمُستملي والسَّرخسيِّ: «وكان ابن المُسيَّب والشَّعبيُّ إذا صلَّى» أي: كلُّ واحد منهما، وفي ثوبه دم (أَوْ جَنَابَةٌ) أي: أثرها، وهو: المنيُّ، وهو مُقيَّدٌ عند القائل بنجاسته بعدم العلم كالدَّم (أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ) إذا كان باجتهاد ثمَّ أخطأ (أَوْ تَيَمَّمَ) عند عدم الماء (وَصَلَّى) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكرٍ: «فصلَّى» (ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ) أي: بعد أن فرغ (لَا يُعِيدُ) الصَّلاة، أمَّا الدَّمُ فيُعْفَى عنه إذا كان قليلًا من أجنبيٍّ، ومُطلَقًا من نفسه، وهو مذهب الشَّافعيِّ، وأمَّا القبلة فعند الثَّلاثة والشَّافعيِّ في «القديم»: لا يُعيد، وقال في «الجديد»: تجب الإعادة، وأمَّا التَّيَمُّم فعدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصَّلاة، قول الأئمَّة الأربعة وأكثر السَّلف.--------------------------------------------
(1) قوله: «بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة، واسمه: سعيدٌ» سقط من (ب) و (ج).
(2) «عامرٌ»: سقط من (م).
(3) في غير (ص) و (م): «متفرِّقة».
(4) في (م): «يغسله».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 484)