«{وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم} … » إلى آخره، وقال: «الآيةَ إلى قولهِ: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}».

6621 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقيَّة (أَبُو الحَسَنِ) المروزيُّ المجاورُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزَّبير ابنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه(1) (لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ) أي: لم يكنْ من شأنه أن يحنثَ (فِي يَمِينٍ قَطُّ) سبقَ في «تفسيرِ المائدةِ» [خ¦4614] حديث ابن حبَّان: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفَ على يمينٍ لم يحنثْ، فرفعَه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذكره التِّرمذيُّ في «العلل المفرد» وقال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عنه فقال: هذا خطأٌ، والصَّحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواهُ سفيان ووكيع عن هشامِ بن عروة (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ) عز وجل في كتابه العزيز (كَفَّارَةَ اليَمِينِ) أي: آيتها، وهي(2) قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] إلى آخرها (وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمينٍ، فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنُه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجازِ الاستعارة، وفي مسلم: «لا أحلِفُ علَى أمرٍ» (فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) الرُّؤية هنا علميَّة، و «غيرَها» مفعولها الأوَّل، و «خيرًا» الثَّاني، و «منها» متعلِّق بـ «خيرًا» وأعاد الضَّمير مؤنَّثًا مع كون المحلوفِ مذكَّرًا باعتبارِ المذكورِ لفظًا وهو اليمين، والمعنى: لا أحلفُ على أمرٍ فيظهر لي بالعلمِ أو بغلبةِ الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه(3) خير منه (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) عن حكمِها وما يترتَّب عليها من الإثمِ. وقيل(4): هذا قالهُ الصِّدِّيق رضي الله عنه لمَّا حلفَ لا ينفع مِسْطَحَ بن أثاثة بنافعةٍ بعدمَا قالَ في عائشةَ ما قال، و(5) أنزل اللهُ براءتها، وطابتْ نفوسُ--------------------------------------------
(1) «الصديق رضي الله عنه»: ليست في (د).
(2) في (د): «شأنها وهو».
(3) «عليه»: ليست في (د).
(4) «وقيل»: ليست في (د).
(5) في (ع): «فلما».

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 489)