ومباحثُ هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الدِّيات» [خ¦6910] بعون الله تعالى، والحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.

(12) (باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ) للأبوين أو لأب (مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةًٌ) كالأخوةِ، حتَّى لو خلَّف بنتًا وأختًا فللبنتِ النِّصف وللأختِ الباقي، ولو خلَّف بنتين فصاعدًا وأختًا أو أخوات، فللبنات الثُّلثان، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، ولو كان معهنَّ زوجٌ فللبنتين الثُّلثان، وللزَّوج الرُّبع، والباقي للأختِ أو الأخواتِ، وقوله: «عصبةٌ» بالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هنَّ عصبةٌ، ويجوز النَّصب على الحال، وضبَّبَ في الفرعِ كأصلهِ على قولهِ «عصبة».

6741 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، العسكريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُنْدر (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد، خال إبراهيمَ الرَّاوي عنه، أنَّه (قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ) وهو في اليمن (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وكان عليه الصلاة والسلام أرسلَه إليهم أميرًا ومعلِّمًا (النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ) الباقي (لِلأُخْتِ). قال شعبةُ (ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش -بالسَّند السَّابق-: (قَضَى فِينَا) أي(1): معاذٌ (وَلَمْ يَذْكُرْ) قوله السَّابق: (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) والحاصلُ: أنَّ سليمان الأعمشَ رواهُ بإثبات قوله: «على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون له حكمُ الرَّفع على الرَّاجح في المسألةِ، كما مرَّ في الفصل الثَّالث من مقدِّمَة هذا الشَّرح، وبحذفِ ذلك فيكون موقوفًا.--------------------------------------------
(1) في (د): «قضى فيه»، «أي»: ليست في (د).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 665)