فإنَّه على عمومهِ، وأيضًا الحديث إنَّما هو في نفي الولد عنه لا في رجمهِ (ثُمَّ قَالَ) صلواتُ الله وسلامُه عليه: (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن استحبابًا للاحتياطِ (لِمَا رَأَى) بكسر اللَّام وتخفيف الميم، أي: لأجلِ ما رأى (مِنْ شَبَهِهِ) البيِّن (بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) عز وجل.
وفي الحديث: أنَّ الاستلحاقَ لا يختصُّ بالأبِ بل للأخِ أن يستلحقَ، وهو قول الشَّافعيَّة وجماعةٍ بشرطِ(1) أن يكون الأخُ حَائِزًا أو يُوافقَهُ باقي الورثةِ، وإمكانِ كونهِ من المذكورِ، وأن يكون يوافق على ذلك إنْ كان(2) بالغًا عاقلًا، وأنْ لا يكون معروفَ الأبِ.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و «الوصايا» [خ¦2745] و «المغازي» [خ¦4303] ويجيء في «الأحكام» [خ¦7182] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمهِ(3).
6750 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القرشيِّ الجمحيِّ مولاهم (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، يقول: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ) كذا في هذه الرِّواية، وللحديث سببٌ غيرُ قصَّة ابنِ زَمْعة، فقد أخرجه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلِّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: قامَ رجلٌ فقال لمَّا فتحت مكَّة: إنَّ فلانًا ابني، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا دعوةَ في الإسلامِ ذهبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأَثْلَبُ» قيل(4):--------------------------------------------
(1) في (د): «يشترط».
(2) في (د) و (ع): «وأن يكون».
(3) «إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمه»: ليست في (د).
(4) في (ع): «قال».
وفي الحديث: أنَّ الاستلحاقَ لا يختصُّ بالأبِ بل للأخِ أن يستلحقَ، وهو قول الشَّافعيَّة وجماعةٍ بشرطِ(1) أن يكون الأخُ حَائِزًا أو يُوافقَهُ باقي الورثةِ، وإمكانِ كونهِ من المذكورِ، وأن يكون يوافق على ذلك إنْ كان(2) بالغًا عاقلًا، وأنْ لا يكون معروفَ الأبِ.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و «الوصايا» [خ¦2745] و «المغازي» [خ¦4303] ويجيء في «الأحكام» [خ¦7182] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمهِ(3).
6750 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) القرشيِّ الجمحيِّ مولاهم (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، يقول: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ) كذا في هذه الرِّواية، وللحديث سببٌ غيرُ قصَّة ابنِ زَمْعة، فقد أخرجه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلِّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: قامَ رجلٌ فقال لمَّا فتحت مكَّة: إنَّ فلانًا ابني، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا دعوةَ في الإسلامِ ذهبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأَثْلَبُ» قيل(4):--------------------------------------------
(1) في (د): «يشترط».
(2) في (د) و (ع): «وأن يكون».
(3) «إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته وكرمه»: ليست في (د).
(4) في (ع): «قال».
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 678)