والميراث منه (وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ) لأنَّه ينسب إلى بعضِهم وهي أمُّه، فيرثُهم توريثَ ذوي الأرحامِ على القولِ به، وثبت قوله: «منهم» لأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ.
6761 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بضم القاف وفتح الراء المشددة، ابن إياس بنِ هلال المدنيُّ البصريُّ (وَقَتَادَةُ) بنُ دِعَامة السَّدوسيُّ، كلاهما (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، أَوْ كَمَا قَالَ).
6762 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبد الملك قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ) قال: (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) في المعاونةِ والانتصارِ والبرِّ والشَّفقة، ونحو ذلك لا في الميراثِ، وتمسَّك به من قال بأنَّ(1) ذوي الأرحامِ يَرثون كما ترثُ العصباتُ، وهو قول الحنفيَّة وغيرهم، والشَّكُّ من الرَّاوي، وأوردَ الحديث هنا مختصرًا، وتامًّا في «مناقب قريش» في «باب ابنُ أخت القوم منهم» [خ¦3528].
(25) (باب) حكم (مِيرَاثِ الأَسِيرِ) في يد(2) العدوِّ، سواء عُرِف خبره أم(3) لا.
(قَالَ) أي(4): البخاريُّ: (وَكَانَ شُرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة،--------------------------------------------
(1) في (د): «أن».
(2) في (ع) و (د): «بلاد».
(3) في (ص): «أو».
(4) «أي»: ليست في (د).
6761 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بضم القاف وفتح الراء المشددة، ابن إياس بنِ هلال المدنيُّ البصريُّ (وَقَتَادَةُ) بنُ دِعَامة السَّدوسيُّ، كلاهما (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، أَوْ كَمَا قَالَ).
6762 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبد الملك قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ) قال: (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) في المعاونةِ والانتصارِ والبرِّ والشَّفقة، ونحو ذلك لا في الميراثِ، وتمسَّك به من قال بأنَّ(1) ذوي الأرحامِ يَرثون كما ترثُ العصباتُ، وهو قول الحنفيَّة وغيرهم، والشَّكُّ من الرَّاوي، وأوردَ الحديث هنا مختصرًا، وتامًّا في «مناقب قريش» في «باب ابنُ أخت القوم منهم» [خ¦3528].
(25) (باب) حكم (مِيرَاثِ الأَسِيرِ) في يد(2) العدوِّ، سواء عُرِف خبره أم(3) لا.
(قَالَ) أي(4): البخاريُّ: (وَكَانَ شُرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة،--------------------------------------------
(1) في (د): «أن».
(2) في (ع) و (د): «بلاد».
(3) في (ص): «أو».
(4) «أي»: ليست في (د).
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 690)