الإمام أحمد من حديث أبي عَوانة: فقال بيده(1) هكذا، أي: لا أريدها، وقد تقدَّم في «باب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ما في التَّنشيف [خ¦259] فليُراجَع من ثَمَّ.

(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا جَامَعَ) الرجل امرأته أو أَمَته (ثُمَّ عَادَ) إلى جماعها مرَّةً أخرى ما يكون حكمه؟ وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ عاود» أي: الجماع، وهو أعمُّ من أن يكون لتلك المُجامَعة أو غيرها (وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) ما حكمه؟ وأشار به إلى ما رُوِيَ(2) في بعض(3) طرق الحديث الآتي [خ¦267]-إن شاء الله تعالى- وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه، وفي «التِّرمذيِّ» -وقال: حسنٌ صحيحٌ-: «أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسلٍ واحدٍ» ولم يختلفوا في(4) أنَّ الغسل بينهما لا يجب، واستدلُّوا لاستحبابه بين الجماعين بحديث أبي رافعٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا(5) واحدًا؟ قال: «هذا(6) أزكى وأطيب»، واختُلِف هل--------------------------------------------
(1) في (د): «بيديه».
(2) في (م): «وقع».
(3) «بعض»: ليس في (م).
(4) «في»: سقط من (د) و (م).
(5) «غسلًا»: سقط من (ص).
(6) في (د): «هكذا».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 548)