6799 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بنُ زياد قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بنُ مهران الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ) فيه جوازُ لعنِ غير المعيَّن من العصاةِ؛ لأنَّه لعن الجنس مطلقًا، أو المرادُ منه الإهانةُ والخذلان، كأنَّه لمَّا استعملَ أعزَّ شيءٍ عندَه في أحقرِ شيءٍ، خذلَه الله حتَّى قطع (يَسْرِقُ البَيْضَةَ) من الحديدِ الَّتي تبلغ قيمتُها ربع دينارٍ فصاعدًا (فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ) الَّذي تبلغُ(1) قيمتُه ربعَ دينار فصاعدًا (فَتُقْطَعُ يَدُهُ) ففيه إشارة إلى ترجيحِ تأويلِ الأعمش السَّابق [خ¦6783] في «باب لعن السَّارق»(2) إذا لم يسمَّ.

(14) ‌‌(باب تَوْبَةِ السَّارِقِ) إذا تاب.
6800 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ) أي: أمر بقطعِ يدِها، واسمها: فاطمة المخزوميَّة، كما مرَّ [خ¦6787] (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها بالسَّند المذكور: (وَكَانَتْ) رضي الله عنها(3) (تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ) إليَّ (فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَابَتْ) من السَّرقة (وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا) ووصف التَّوبة بالحسُنِ يقتضي رفع الفُسوق عنهُ وقبولَ شهادتهِ.
والحديثُ سبق في «الشَّهادات» مطوَّلًا [خ¦2648].--------------------------------------------
(1) في (د): «التي يبلغ».
(2) في (د): «لعن الله السارق».
(3) «رضي الله عنها»: ليست في (ع) و (ص).

(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 738)