6812 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) بضم الكاف وفتح الهاء، الحضرميُّ أبو يحيى الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شَراحيل (يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ) شُرَاحة الهَمْدانيَّة -بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء بعدها حاء مهملة- والهَمْدانيَّة، بفتح الهاء وسكون الميم بعدها دال مهملة (يَوْمَ الجُمُعَةِ) في رواية عليِّ بن الجعدِ: أنَّ عليًّا أُتي بامرأةٍ زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا عند النَّسائيِّ من طريقِ بهز بنِ أسد عن شعبة(1) (وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «لسنَّة رسول الله» بلام(2) بدل الموحدة (صلى الله عليه وسلم) زاد عليُّ بن الجعدِ عن شعبة عن سلمةَ -عند الإسماعيليِّ-: «وجلدتها بكتاب الله»، وتمسَّكَ به من قال: إنَّ الزَّاني المحصنَ يُجلدُ ثمَّ يُرجم، وإليه ذهب أحمدُ في روايةٍ عنه، وقال الجمهورُ: لا يجمعُ بينهما وهو رواية عن أحمد، قال المَرْداويُّ في «تنقيح المقنع»: ولا يُجلدُ قبل رجمٍ، وقد ثبت في قصَّةِ ماعز أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكرِ الجلد، قال إمامنَا الشَّافعيُّ رحمه الله: فدلَّت السُّنَّة على أنَّ الجلد ثابتٌ على البكرِ وساقطٌ عن الثَّيِّب، وقيل: إنَّ الجمع بين الجلد والرَّجم خاصٌّ بالشَّيخ والشَّيخة لحديث: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة».
والحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم».

6813 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (إِسْحَاقُ) هو ابنُ شاهين الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ عبد الله الطَّحَّان (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) بفتح الشَّين المعجمة، سليمان بن إسحاق بنِ أبي سليمان فيروز أنَّه قال: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) اسمُه: علقمة الأسلميَّ رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «سعد».
(2) في (د): «باللام».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 23)