((87)) (بسم الله الرحمن الرحيم، كِتَابُ الدِّيَاتِ) بتخفيف التحتية، جمع: دِيَة، وهي المالُ الواجب بالجنايةِ على الحرِّ في نفسٍ، أو فيما دونها، وهاؤها عوضٌ عن فاءِ الكلمة، وهي مأخوذةٌ من الودي وهو دفع الدِّيَة، يُقال: ودَيْتُ القتيلَ أَدِيه وَدْيًا.
(1) (وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالرَّفع. قال في «الفتح»: سقطَتْ الواو لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ. انتهى.
قلتُ: والَّذي في الفرع كأصله علامة أبي ذرٍّ على الواو من غير علامةِ السُّقوط، وفي مثلِها يُشير إلى ثبوتها عندَ من رَقم علامتَهُ. ({وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا}) حال من ضميرِ القاتل، أي: قاصدًا قتله لإيمانه وهو كفرٌ، أو قتلهُ مستحلًّا لقتلهِ، وهو كفرٌ أيضًا ({فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]) إن جازاهُ، والخلودُ المذكور بعدُ المرادُ به طول المقامِ.
6861 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضَّبيُّ القاضي (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ
(1) (وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى) بالرَّفع. قال في «الفتح»: سقطَتْ الواو لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ. انتهى.
قلتُ: والَّذي في الفرع كأصله علامة أبي ذرٍّ على الواو من غير علامةِ السُّقوط، وفي مثلِها يُشير إلى ثبوتها عندَ من رَقم علامتَهُ. ({وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا}) حال من ضميرِ القاتل، أي: قاصدًا قتله لإيمانه وهو كفرٌ، أو قتلهُ مستحلًّا لقتلهِ، وهو كفرٌ أيضًا ({فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]) إن جازاهُ، والخلودُ المذكور بعدُ المرادُ به طول المقامِ.
6861 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضَّبيُّ القاضي (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 101)