الهمزة وبالمعجمتين، الحشيشُ المعروف ذا العَرْف الطَّيِّب (فَإِنَّمَا) بالميم بعد النون (نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا) للسَّقف فوق الخشب (وَقُبُورِنَا) لنسدَّ(1) به فرج اللَّحد المتخلَّلة بين اللَّبِنات، والاستثناءُ من محذوفٍ يدلُّ عليه ما قبله، تقديرُه: حرم الشَّجر والخَلا إلَّا الإذخر، فيكون استثناء(2) متِّصلًا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بما أوحي إليه: (إِلَّا الإِذْخِرَ. وَتَابَعَهُ) أي: تابع حربَ بن شدَّاد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن موسى بن باذام الكوفيُّ شيخ المؤلِّف في روايته (عَنْ شَيْبَانَ) بن عبد الرَّحمن عن يحيى عن أبي سلمة (فِي الفِيلِ) بالفاء، وهذه المتابعة وصلَها مسلمٌ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (بَعْضُهُمْ) هو: الإمام محمد بن يحيى الذُّهليُّ النَّيسابوريُّ (عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ) الفضلِ بن دُكين: (القَتْلَ) بالقاف والفوقيَّة.
(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن موسى بن باذام -في روايته عن شيبان بالسَّند المذكور-: (إِمَّا أَنْ يُقَادَ) بضم التحتية (أَهْلُ القَتِيلِ) أي: يؤخذُ لهم بثأرهِم. وهذا وصلَه مسلمٌ بلفظ: «إمَّا أن يُعطي الدِّية، وإمَّا أن يُقاد أهل القتيل».
6881 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابنِ دينار (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبر (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ). قال في «الفتح»: أنَّث «كانَتْ» باعتبار معنى القِصاص، وهو المماثلةُ والمساواةُ. وقال العينيُّ: باعتبارِ مَعنى المقاصَّة (وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ) وكانت في شريعةِ عيسى عليه السلام الدِّية فقط، ولم يكُن فيها قصاصٌ، فإن ثبتَ ذلك امتازت شريعةُ الإسلام بأنَّها جمعت الأمرين، فكانت وسطى لا إفراطَ ولا تَفريط (فَقَالَ اللهُ) تعالى في كتابِه (لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما مفسِّرًا لقولهِ--------------------------------------------
(1) في (ب): «لنشد».
(2) في (د): «الاستثناء».
(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن موسى بن باذام -في روايته عن شيبان بالسَّند المذكور-: (إِمَّا أَنْ يُقَادَ) بضم التحتية (أَهْلُ القَتِيلِ) أي: يؤخذُ لهم بثأرهِم. وهذا وصلَه مسلمٌ بلفظ: «إمَّا أن يُعطي الدِّية، وإمَّا أن يُقاد أهل القتيل».
6881 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابنِ دينار (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبر (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ). قال في «الفتح»: أنَّث «كانَتْ» باعتبار معنى القِصاص، وهو المماثلةُ والمساواةُ. وقال العينيُّ: باعتبارِ مَعنى المقاصَّة (وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ) وكانت في شريعةِ عيسى عليه السلام الدِّية فقط، ولم يكُن فيها قصاصٌ، فإن ثبتَ ذلك امتازت شريعةُ الإسلام بأنَّها جمعت الأمرين، فكانت وسطى لا إفراطَ ولا تَفريط (فَقَالَ اللهُ) تعالى في كتابِه (لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما مفسِّرًا لقولهِ--------------------------------------------
(1) في (ب): «لنشد».
(2) في (د): «الاستثناء».
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 128)