أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ) أي: سُوِّيت (الصُّفُوفُ قِيَامًا) جمع: قائمٍ، منصوبٌ على الحال من مُقدَّرٍ، أي: وعدَّل القوم الصُّفوف حال كونهم قائمين، أو منصوبٌ(1) على التَّمييز لأنَّه مُفسِّرٌ لما في قوله: «وعُدِّلت الصُّفوف» من الإبهام(2)، أي: سُوِّيت الصُّفوف من حيث القيام (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ) بضمِّ الميم، أي: في موضع صلاته (ذَكَرَ) بقلبه قبل أن يكبِّر ويدخل في الصَّلاة (أَنَّهُ جُنُبٌ) وإنِّما فهم أبو هريرة ذلك بالقرائن لأنَّ الذِّكر باطنيٌّ لا يُطَّلَع عليه (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لَنَا) وفي رواية الإسماعيليِّ: «فأشار بيده»، فيحتمل أن يكون جمع بينهما: (مَكَانَكُمْ) بالنَّصب، أي: الزموه (ثُمَّ رَجَعَ) إلى الحجرة (فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ) أي: والحال أنَّ رأسه (يَقْطُرُ) من ماء الغسل، و(3) نسبة القطر إلى الرَّأس مجازٌ من باب ذكر المحلِّ وإرادة الحالِّ (فَكَبَّرَ) مكتفيًا بالإقامة السَّابقة، كما هو ظاهرٌ من تعقيبه بالفاء، وهو حجَّةٌ لقول الجمهور: إنَّ الفصل جائزٌ بينها وبين الصَّلاة بالكلام مُطلَقًا، وبالفعل إذا كان لمصلحة--------------------------------------------
(1) في (ص): «مصدر»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ص): «الإيهام».
(3) في (م): «أو»، وهو خطأٌ.
(1) في (ص): «مصدر»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ص): «الإيهام».
(3) في (م): «أو»، وهو خطأٌ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 566)