مستمرٌّ على الإسلام، فإنَّه إنَّما(1) يُؤاخذ بما جناهُ من المعصيةِ في الإسلام.
والحديث سبق في «الإيمان»(2).

(2) (باب حُكْمِ) الرَّجل (المُرْتَدِّ وَ) حكم(3) المرأة (المُرْتَدَّةِ) هل هما سواءٌ؟ (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) عبد الله رضي الله عنهما فيما أخرجَه ابنُ أبي شيبة (وَالزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ فيما أخرجه عبد الرَّزَّاق (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ فيما أخرجه عبد الرَّزَّاق أيضًا: (تُقْتَلُ) المرأة (المُرْتَدَّةُ) إن لم تتُب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رَزِين عنه(4): لا تقتل النِّساء إذا هنَّ ارتددْنَ، أخرجَه ابنُ أبي شيبة والدَّارقطنيُّ، وخالفه جماعةٌ من الحفَّاظ في لفظ المتن، وأخرج الدَّارقطنيُّ--------------------------------------------
(1) «إنما»: ليست في (ص).
(2) كذا قال رحمه الله، وإنما قال ابن حجر في الفتح: «حديث ابن مسعود هذا يقابله حديث أبي سعيد الماضي وفي كتاب الإيمان معلَّقاً عن مالك»، انظر [خ¦ 41].
(3) «حكم»: ليست في (ع) و (ص).
(4) في (د): «عن عاصم بن أبي زرعة».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 194)