لَا يُكَمِّلَ) بكسر الميم مشددة (صَدَاقَهَا) ولأبي ذرٍّ: «لها صَداقها».

6965 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافعٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا» (شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير (يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها عن معنى قولهِ تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي}) نكاحِ ({الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 3]) أي: من(1) سِواهنَّ، وسقطَ لأبي ذرٍّ «{مِّنَ النِّسَاء}» (قَالَتْ) عائشةُ رضي الله عنها: (هِيَ اليَتِيمَةُ) الَّتي ماتَ أبوها تكون (فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) القائم بأمورها (فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى) بأقلَّ (مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا) من مهر مثلِ أقاربها (فَنُهُوا) بضم النون (عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ) بضم التحتية وسكون القاف، أي: يعدلوا (فِي إِكْمَالِ(2) الصَّدَاقِ) على عادتهنَّ في ذلك (ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ) بالبناء على الضم، أي: بعد ذلك كما في إحدى الرِّوايات [خ¦5092] (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى ({وَيَسْتَفْتُونَكَ}) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «{يَسْتَفْتُونَكَ}» بإسقاطها ({فِي النِّسَاء} [النساء: 127] فَذَكَرَ الحَدِيثَ) وفي «باب الأكفاء» [خ¦5092] من «كتاب النِّكاح» بلفظ: إلى {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] فأنزلَ الله لهنَّ: أنَّ اليتيمةَ إذا كانت ذات جمالٍ ومالٍ رَغبوا في نكاحِها ونسبِها(3) في إكمال الصَّداق، وإذا كانت مَرغوبةً عنها في قلَّة المال والجمالِ تركوها، وأخذوا غيرها من النِّساء، قالت: فكمَا(4) يتركونَها حين يرغبونَ عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رَغبوا فيها إلَّا أن يقسطوا لها ويعطوها حقَّها الأوفى من الصَّداق. وقال ابن بطَّال: فيه أنَّه لا يجوز للوليِّ أن يتزوَّج يتيمةً بأقلَّ من صَداقها، ولا أن يُعطيها من العُروض في صَداقها ما لا يَفي بقيمةِ صَداق مثلها.--------------------------------------------
(1) «من»: ليست في (د).
(2) في (ب): «كمال».
(3) في البخاري (5092) زيادة: «وسُنَّتِها».
(4) في (د): «وكما».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 267)