واستُنبِط من الحديث: ندب غسل ذَكر الجنب عند النَّوم والوضوء(1).

(28) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، في بيان(2) حكم (إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ) من الرَّجل والمرأة، والمُراد: تلاقي موضع القطع من الذَّكر مع موضعه من فرج الأنثى.

291 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء، البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ. (ح) للتَّحويل: (وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (عَنْ هِشَامٍ) هو الدَّستوائيُّ السَّابق (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة المفسِّر (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفَيْعٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا جَلَسَ) الرَّجل (بَيْنَ شُعَبِهَا) أي: شعب المرأة (الأَرْبَعِ) بضمِّ الشِّين المُعجَمَة وفتح العين المُهمَلة، جمع: شعبةٍ، وهي القطعة من الشَّيء، والمُراد هنا على ما قِيل: اليدان والرِّجلان، وهو الأقرب للحقيقة، واختاره ابن دقيق العيد، أو الرِّجلان والفخذان، أو الشُّفران--------------------------------------------
(1) «والوضوء»: مثبتٌ من (م).
(2) «بيان»: سقط من (م).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 595)