والحديث سبق في «صفة النَّار» [خ¦3267]، وأخرجه مسلمٌ في ‌‌«باب الأمر بالمعروف» كما سبق.
(18) (بابٌ) بالتنوين بغير ترجمة.

7099 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ) مؤذِّن البصرة قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) بفتح العين وبعد الواو السَّاكنة فاءٌ، الأعرابيُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) نُفيعٍ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ) عز وجل (بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ) وقعة (الجَمَلِ) بالجيم، التي كانت بين عليٍّ وعائشة بالبصرة، وكانت عائشة رضي الله عنها(1) على جملٍ؛ فنُسِبَتِ الوقعة إليه (لَمَّا) بتشديد الميم (بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَارِسًا) بالصَّرف في جميع النُّسخ؛ نسخ الحفَّاظ(2)؛ أبي محمَّدٍ الأَصيليِّ، وأبي ذرٍّ الهرويِّ والأصل المسموع على أبي الوقت، وفي أصل أبي القاسم الدِّمشقيِّ: غير مصروفٍ، وقال ابن مالكٍ: كذا وقع مصروفًا، والصَّواب عدم صرفه، وقال في «الكواكب»: يُطْلَقُ على الفرس وعلى بلادهم، فعلى الأوَّل: يجب الصَّرف إلَّا أن يُقال: المراد القبيلة، وعلى الثَّاني: يجوز الأمران كسائر البلاد (مَلَّكُوا ابْنَةَ كَِسْرَى) شيرويه بن أبرويز بن هرمز، وقال الكِرمانيُّ: «كَِسرى» -بفتح الكاف وكسرها- ابن قُبَاذٍ -بضمِّ القاف وتخفيف الموحَّدة- واسم ابنته: بُوْرَان؛ بضمِّ الموحَّدة وسكون الواو وبعدها راءٌ فألفٌ فنونٌ، وكانت مدَّة ولايتها سنةً وستَّة أشهرٍ (قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) واحتجَّ به من منع قضاء المرأة، وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: تقضي فيما يجوز فيه شهادتُهنَّ، وزاد الإسماعيليُّ من طريق النَّضر بن شُمَيلٍ عن عوفٍ في آخره: «قال أبو بَكْرة: فعرفت أنَّ أصحاب الجمل لن يفلحوا».
والحديث سبق في «المغازي» [خ¦4425].--------------------------------------------
(1) «رضي الله عنها»: سقط من (د).
(2) في (د): «الحافظ».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 482)