7144 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر العمريِّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) ثابتةٌ أو واجبةٌ للإمام أو نائبه (عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ) ولأبي ذرٍّ: «أو كره» (مَا لَمْ يُؤْمَرْ) أي: المرء المسلم من قِبَل الوالي عليه (بِمَعْصِيَةٍ(1)، فَإِذَا أُمِرَ) بضمِّ الهمزة (بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) حينئذٍ تجب، بل يَحْرُم ذلك على القادر، وهذا تقييدٌ لما أُطْلِق في الحديثين السَّابقين من الأمر بالسَّمع والطَّاعة ولو لحبشيٍّ، ومن الصَّبر على ما يقع من الأمير ممَّا يُكرَه، والوعيد على مفارقة الجماعة.
والحديث سبق في «الجهاد» [خ¦2955]، وأخرجه مسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد».

7145 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) بسكون العين في الأوَّل، وضمِّها مع(2) فتح الموحَّدة في الثَّاني، أبو حمزة -بالزَّاي- ختن أبي عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السُّلَمِيِّ، لأبيه صحبةٌ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه) هو ابن أبي طالبٍ أنَّه (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ص): «بمعصيته»، ولا يصحُّ.
(2) في (ب) و (س): «و».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 551)