يجوز فتحه؛ لأنَّه منعوتٌ(1) بـ «ابن» مضافٌ إلى عَلَمٍ (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحب الفراش، زوجًا كان أو سيِّدًا، حرَّةً كانت أو أمةً، لكنَّ الحنفيَّة يخصُّونه بالحُرَّة، ويقولون: إنَّ ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيِّدها ما لم يقرَّ به (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) أي: الخيبة، ولا حقَّ له في الولد، أو الرَّجم بالحجارة، وضُعِّف بأنَّه(2) لا يُرجَم بالحجر إلَّا إذا كان مُحصَنًا (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من ابن زمعة المتنازَع فيه(3)؛ ندبًا للاحتياط، وقد ثبت نسبه وأُخوَّته لها في ظاهر الشَّرع (لِمَا) بالتَّخفيف (رَأَى) عليه الصلاة والسلام (مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى).
ومناسبة الحديث لسابقه: أنَّ الحكم بحسب الظَّاهر؛ حيث حكم صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثمَّ لمَّا رأى شبهه بعتبة؛ أمر سودة أن تحتجب منه احتياطًا، فأشار البخاريُّ إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم حكم في ابن(4) وليدة زمعة بالظَّاهر ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمَّى ذلك خطأً في الاجتهاد، ولا هو(5) من نوادر الاختلاف.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و «المحاربين» [خ¦6817] و «الفرائض» [خ¦6749].
(30) (بابُ الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا) كالحوض والدار.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): «منصوبٌ»، ولا يصحُّ.
(2) في (ع): «لأنَّه».
(3) «فيه»: سقط من (ص) و (ع).
(4) «ابن»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «الاجتهاد وهو».
ومناسبة الحديث لسابقه: أنَّ الحكم بحسب الظَّاهر؛ حيث حكم صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثمَّ لمَّا رأى شبهه بعتبة؛ أمر سودة أن تحتجب منه احتياطًا، فأشار البخاريُّ إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم حكم في ابن(4) وليدة زمعة بالظَّاهر ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمَّى ذلك خطأً في الاجتهاد، ولا هو(5) من نوادر الاختلاف.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و «المحاربين» [خ¦6817] و «الفرائض» [خ¦6749].
(30) (بابُ الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا) كالحوض والدار.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): «منصوبٌ»، ولا يصحُّ.
(2) في (ع): «لأنَّه».
(3) «فيه»: سقط من (ص) و (ع).
(4) «ابن»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «الاجتهاد وهو».
(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 624)