والحديث سبق في «الشرب» [خ¦2358].

(49) ‌‌(باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ، رَوَاهُ) أي: ذكر بيعة النِّساء (ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، فيما سبق في «العيدين» [خ¦979] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الاية [الممتحنة: 12]، ثمَّ قال حين فرغ منها: «أنتنَّ على ذلك؟».
7213 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحافظ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات» كما في «المقدِّمة»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأَيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله (الخَوْلَانِيُّ) بفتح الخاء المعجمة، وبعد اللَّام ألفٌ ونون(1) الدِّمشقيُّ قاضيها: (أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وسقط لفظ «لنا» لأبي ذرٍّ (وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ) ولأبي ذرٍّ: «في المجلس»: (تُبَايِعُونِي) تعاقدوني (عَلَى) التوحيد (أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا) أي: على ترك الإشراك، وهو عامٌّ؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النَّهي كالنَّفي (وَلَا تَسْرِقُوا) بحذف المفعول؛ ليدلَّ على العموم (وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) نهيٌّ عمَّا كانوا يفعلونه من وَأْدِهم بناتهم خشية الفاقة، وهو أشنع القتل؛ لأنَّه قتلٌ وقطيعة رحم (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ) بكذبٍ يبهت سامعه(2)، أي: يُدهِشه لفظاعته؛ كالرَّمي بالزِّنى (تَفْتَرُونَهُ) تختلقونه (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) خصَّهما--------------------------------------------
(1) في غير (د): «نونٌ».
(2) في (د): «صاحبه».

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 669)