كما عند الطَّبرانيِّ (إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا) أي: الصَّحابة عن الأكل (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا) منه (أَوِ(1) اطْعَمُوا) بهمزة وصلٍ (فَإِنَّهُ حَلَالٌ -أَوْ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا بَأْسَ بِهِ) قال شعبة: (شَكَّ فِيهِ) توبة(2) العنبريُّ- (وَلَكِنَّهُ) قال صلى الله عليه وسلم: لكنَّ الضَّبَّ (لَيْسَ مِنْ طَعَامِي) المألوف فلذا أترك أكله، لا لكونه حرامًا، وفيه إظهار الكراهة لما يجده الإنسان في نفسه لقوله في الحديث الآخر: «فأجدني أعافه» [خ¦5391].
وهذا آخر «كتاب الأحكام» وما بعده من «التَّمنِّي» و «إجازة خبر الواحد» وفرغت منه بعون الله وتوفيقه في يوم الأربعاء(3) خامس عشر شهر الله المحرَّم(4) الحرام سنة ستَّ عشرةَ وتسعِ مئة، واللهَ أسألُ الإعانةَ على التَّكميلِ، فهو حسبي ونِعْمَ الوكيل(5).--------------------------------------------
(1) في (ب): «و».
(2) «توبة»: ليس في (ع).
(3) زيد في (ص): «في».
(4) في (ص): «شهرمحرَّم».
(5) قوله: «وفرغت منه بعون الله وتوفيقه … فهو حسبي ونعم الوكيل» سقط من (ع).

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 58)