والحديث سبق في «باب الانتهاء عن المعاصي» من «الرِّقاق» [خ¦6482].

7284 - 7285 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ الأَيْليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ(1) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ) غطفان وفزارة وبنو يربوعٍ وبعض بني(2) تميمٍ وغيرهم، منعوا الزَّكاة، فأراد أبو بكر أن يُقاتِلهم (قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (لأَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه مُعترِضًا عليه: (كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ) بضمِّ الهمزة، أي: أمرني الله (أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ) فلا يُستباح مالُه، ولا يُهدَر دمُه (إِلَّا بِحَقِّهِ) بحقِّ الإسلام، من قتل نفسٍ محرَّمةٍ، أو إنكار وجوب الزَّكاة، أو منعها بتأويلٍ باطلٍ (وَحِسَابُهُ) فيما يسَّره (عَلَى اللهِ) فيثبِّتُ المؤمن ويعاقب غيره، فلا نقاتله، ولا نفتش باطنه هل هو مخلصٌ أم لا؟ فإنَّ ذلك إلى الله تعالى، وحسابه عليه، ولم ينظر عمر رضي الله عنه إلى قوله: «إلَّا بحقِّه» ولا تأمَّل شرائطه.
(فَقَالَ) له أبو بكر رضي الله عنهما: (وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) فقال: أحدهما واجبٌ دون الآخر، أو امتنع من إعطاء الزَّكاة متأوِّلًا (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ) كما أنَّ الصَّلاة حقُّ البدن--------------------------------------------
(1) زيد في (ب) و (س): «الزُّهري»، وهو تكرار.
(2) «بني»: سقط من غير (ب) و (س).

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 80)