سالمًا مع أهليَّته وهي ليست بأهلٍ، ولا يمكن أن تنويَ؛ لأنَّها حرامٌ عليها.
ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم مدنيُّون إلَّا ابن أبي مريم فمصريٌّ(1)، وفيه: التَّحديث بصيغة الجمع والإخبار بالإفراد وبالجمع أيضًا(2) والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّهارة»، و «الصَّوم»(3) [خ¦1951] و «الزَّكاة» [خ¦1462] مُقطعًا، وفي «العيدين» [خ¦964] بطوله(4)، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة»، وابن ماجه، والله أعلم.

(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (تَقْضِي) أي: تؤدِّي (الحَائِضُ) المتلبِّسة بالإحرام (المَنَاسِكَ كُلَّهَا) المتعلِّقة بالحجِّ أوِ العمرة كالتَّلبية (إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ) لكونه(5) صلاةً مخصوصةً (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا(6) وصله الدَّارميُّ: (لَا بَأْسَ) أي: لا حرج (أَنْ تَقْرَأَ) الحائض--------------------------------------------
(1) في (د): «فبصريٌّ»، وهو تحريفٌ.
(2) «وبالجمع أيضًا»: مثبتٌ من (ص).
(3) زيد في (ب) و (د): «والصَّلاة»، ولم أقف عليه فيه.
(4) هو في «الزَّكاة» بطوله، وفي «العيدين» مقطَّعٌ.
(5) في (د) و (ص) و (ج): «لكونها».
(6) في (ب): «فيما».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 627)