وظاهره تحريم متروك التَّسمية عمدًا أو نسيانًا، وإليه ذهب داود، وعن أحمد مثله، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ بخلافه لقوله عليه السلام: «ذبيحة المسلم حلالٌ وإن لم يذكر اسم الله عليها(1)»، وفرَّق أبو حنيفة بين العمد والنِّسيان وأوَّلوه بالميتة، أو بما ذُكِرَ غير اسم الله عليه، وقد نُوزِع في جميع ما استدلَّ به المؤلِّف ممَّا يطول ذكره.
305 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ(2) صلى الله عليه وسلم) من المدينة في حجَّة الوداع (لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ) لأنَّهم كانوا يعتقدون امتناع العمرة في أشهر الحجِّ (فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ) بفتح السِّين، وكسر الرَّاء (طَمِثْتُ) بطاءٍ مُهمَلَةٍ مفتوحةٍ وميم مكسورةٍ، ويجوز فتحها، أي: حِضْتُ (فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وللأربعة: «فدخل النَّبيُّ» (وَأَنَا أَبْكِي) جملةٌ حاليَّةٌ بالواو (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ:--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «عليه».
(2) في (د): «النَّبيِّ».
305 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ(2) صلى الله عليه وسلم) من المدينة في حجَّة الوداع (لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ) لأنَّهم كانوا يعتقدون امتناع العمرة في أشهر الحجِّ (فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ) بفتح السِّين، وكسر الرَّاء (طَمِثْتُ) بطاءٍ مُهمَلَةٍ مفتوحةٍ وميم مكسورةٍ، ويجوز فتحها، أي: حِضْتُ (فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وللأربعة: «فدخل النَّبيُّ» (وَأَنَا أَبْكِي) جملةٌ حاليَّةٌ بالواو (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ:--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «عليه».
(2) في (د): «النَّبيِّ».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 631)