بعد(1) الهمزة (هَذَا) أي: العصفر (شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ) في زمان استحاضتها، و «فلانة» غير منصرفٍ كناية عن علم امرأةٍ، وهي المرأة التي ذكرتها قبل على الاختلاف السَّابق.
واستُنبِط منه: جواز اعتكاف المستحاضة عند أمن تلويث المسجد كدائم الحدث، ورواته الخمسة ما بين واسطيٍّ وبصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف هنا وفي «الصَّوم» [خ¦2037]، وكذا أبو داود وابن ماجه والنَّسائيُّ في «الاعتكاف».

310 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بضمِّ القاف، ابن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ) مستحاضةٌ (مِنْ أَزْوَاجِهِ) هذا يردُّ على ابن الجوزيِّ اعتراضه على(2) رواية المؤلِّف [خ¦309]: «بعض نسائه» كما سبق قريبًا (فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ) الأحمر (وَالصُّفْرَةَ) كناية عنِ الاستحاضة (وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا) جملةٌ حاليَّةٌ بالواو، وفي بعض الأصول سقوطها (وَهْيَ تُصَلِّي) جملةٌ حاليَّةٌ أيضًا، وفيه: جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع عدم التَّلويث فيهما.--------------------------------------------
(1) في (م): «بغير»، وهو تحريفٌ.
(2) «على»: ليس في (ص).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 638)