إلَّا مقيَّدًا أو على قصد التَّقييد، قال الشَّيخ أبو القاسم القشيريُّ: ومن عرف أنَّه قادر على الكمال خشي سطوات عقوبته عند ارتكاب مخالفته، وأمَّل لطائف رحمته وزوائد نعمته عند سؤاله(1) حاجته(2) لا بوسيلة طاعته لكن بكرمه ومِنَّته، ولأبي ذرٍّ: «باب قوله: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ}» وفي نسخةٍ سقوط «الباب» فالتَّالي رفعٌ.
7390 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(3)، ولأبي ذرٍّ: بالجمع (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بفتح الميم وسكون العين المهملة، المدنيُّ القزَّاز الإمام أبو يحيى قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي) واسمه زيدٌ، وقيل: أبو الموالي، جدُّه مولى آل عليٍّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الهُدَير -بالتَّصغير- التَّيميَّ المدنيَّ الحافظ (يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَنِ) بن الحسن -بفتح الحاء فيهما- ابن عليِّ بن أبي طالبٍ، وليس له ذكر في «البخاريِّ» إلَّا في هذا الموضع (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُّ) بفتح السِّين واللَّام، الأنصاريُّ رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا) أي: في المباحات والمستحبَّات أو في وقت فعل الواجب الموسَّع (كَمَا يُعَلِّمُ) ولأبي ذرٍّ: «كما يعلِّمهم» (السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ) صلوات الله وسلامه عليه: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ--------------------------------------------
(1) في (س): «سؤال».
(2) في (د) و (ع): «وحاجته».
(3) «بالإفراد»: مثبتٌ من (د).
7390 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(3)، ولأبي ذرٍّ: بالجمع (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بفتح الميم وسكون العين المهملة، المدنيُّ القزَّاز الإمام أبو يحيى قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي) واسمه زيدٌ، وقيل: أبو الموالي، جدُّه مولى آل عليٍّ (قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الهُدَير -بالتَّصغير- التَّيميَّ المدنيَّ الحافظ (يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَنِ) بن الحسن -بفتح الحاء فيهما- ابن عليِّ بن أبي طالبٍ، وليس له ذكر في «البخاريِّ» إلَّا في هذا الموضع (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُّ) بفتح السِّين واللَّام، الأنصاريُّ رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا) أي: في المباحات والمستحبَّات أو في وقت فعل الواجب الموسَّع (كَمَا يُعَلِّمُ) ولأبي ذرٍّ: «كما يعلِّمهم» (السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ) صلوات الله وسلامه عليه: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ--------------------------------------------
(1) في (س): «سؤال».
(2) في (د) و (ع): «وحاجته».
(3) «بالإفراد»: مثبتٌ من (د).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 248)