حال كوني (مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيلَةٍ) ولأبي الوقت: «في الخميلة» (حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ) منها (فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) بكسر الحاء كما في الفرع، ولا تعارض بين هذا وبين قولها في الحديث السَّابق [خ¦312]: «ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحدٌ» لأنَّه باعتبار وقتين حالة الإقتار وحالة السَّعة، أوِ المُراد: خِرَق الحيضة وحفاظها، فكَنَّتْ بالثِّياب تجمُّلًا وتأدُّبًا (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَنُفِسْتِ؟) بضمِّ النُّون كما(1) في الفرع عن ضبط الأَصيليِّ، لكن قال الهرويُّ: يُقال في الولادةبضمِّ النُّون وفتحها، وإذا حاضت نَفِست، بالفتح فقط، ونحوه لابن الأنباريِّ (فَقُلْتُ) ولابن عساكر: «قلت»: (نَعَمْ) نُفِسْتُ (فَدَعَانِي) عليه الصلاة والسلام (فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ).
(23) (بابُ شُهُودِ الحَائِضِ) أي: حضورها يوم (العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) كالاستسقاء (وَيَعْتَزِلْنَ) أي: حال كونهنَّ يعتزلن، ولابن عساكر: «واعتزالهنَّ» (المُصَلَّى) تنزيهًا وصيانةً واحترازًا عن(2) مُخالَطة الرِّجال من غير حاجةٍ ولا صلاةٍ، وإنَّما لم يحرم لأنَّه ليس مسجدًا، وجمع الضَّمير مع رجوعه لمُفرَدٍ لإرادة الجنس، كما في: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67].
324 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) ولأبي ذَرٍّ كما في «الفتح»، وابن عساكر كما في الفرع: «محمَّد بن سلامٍ»، ولكريمة: «هو ابن سَلامٍ» وهو بتخفيف اللَّام، البيكنديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ--------------------------------------------
(1) «كما»: ليس في (د) و (ص).
(2) في (د) و (ص): «من».
(23) (بابُ شُهُودِ الحَائِضِ) أي: حضورها يوم (العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) كالاستسقاء (وَيَعْتَزِلْنَ) أي: حال كونهنَّ يعتزلن، ولابن عساكر: «واعتزالهنَّ» (المُصَلَّى) تنزيهًا وصيانةً واحترازًا عن(2) مُخالَطة الرِّجال من غير حاجةٍ ولا صلاةٍ، وإنَّما لم يحرم لأنَّه ليس مسجدًا، وجمع الضَّمير مع رجوعه لمُفرَدٍ لإرادة الجنس، كما في: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67].
324 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) ولأبي ذَرٍّ كما في «الفتح»، وابن عساكر كما في الفرع: «محمَّد بن سلامٍ»، ولكريمة: «هو ابن سَلامٍ» وهو بتخفيف اللَّام، البيكنديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ--------------------------------------------
(1) «كما»: ليس في (د) و (ص).
(2) في (د) و (ص): «من».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 662)