7531 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنْ مَسْرُوقٍ) بالسِّين المهملة السَّاكنة، ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شَيْئًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ) يحتمل أن يكون هو محمَّد بن يوسف الفريابيّ، فيكون الحديث موصولًا، أو غيره فيكون معلَّقًا (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك (العَقَدِيُّ) بفتح العين والقاف، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) واسمه سعدٌ -على خلافٍ فيه- (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]) ووجه الاستدلال بالآية: أنَّ ما أُنزِل عامٌّ، والأمر للوجوب، فيجب عليه تبليغ كلَّ ما أُنزِل عليه، وقال في «الفتح»: كلُّ ما أُنزِل على الرَّسول فله بالنِّسبة إليه طرفان: طرف الأخذ من جبريل عليه السلام وقد مضى في الباب السَّابق، وطرف الأداء للأمَّة وهو المسمَّى بالتَّبليغ، وهو المراد هنا، والله أعلم.

7532 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ) أبي ميسرة

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 473)