حضور(1) الشَّيطان فيه كما في «مسلمٍ» (فَسَارَ) عليه الصلاة والسلام ومن معه (غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ) بمن معه (فَدَعَا بِالوَضُوءِ) بفتح الواو(2) (فَتَوَضَّأَ) صلى الله عليه وسلم وأصحابه (وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ) أي: أُذِّن بها كما عند مسلمٍ والمؤلِّف في آخر(3) «المواقيت» [خ¦595] (فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ) أي: انصرف (مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ) لم يُسمَّ، أو هو خلَّاد بن رافع بن مالكٍ الأنصاريُّ، أخو رفاعة، لكن وهَّموا قائله (مُعْتَزِلٍ) أي: منفردٍ عن النَّاس (لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟ قَالَ): يا رسول الله (أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ) أي: موجودٌ بالكليَّة، و «ماءَ» بفتح الهمزة، وقول ابن حجرٍ، أي: معي، تعقَّبه العينيُّبأنَّ كلمة «لا» لنفي جنس الماء، وعدم الماء معه لا يستلزم عدمه عند غيره، فحينئذٍ لا يستقيم نفيُ جنس الماء، ويحتمل أن تكون «لا» هنا بمعنى: «ليس» فيرتفع «الماءُ» حينئذٍ، ويكون المعنى: ليس ماءٌ عندي، وقال ابن دقيق العيد: حُذِف الخبر في قوله: «ولا ماءَ» أي: موجودٌ عندي، وفي حذف الخبر بسطٌ لعذره لِمَا فيه من عموم النَّفي، كأنَّه نفى وجود الماء بالكليَّة، بحيث لو وُجِد بسببٍ أو سعيٍ أو غير ذلك لحصَّله، فإذا نفى وجوده مُطلَقًا كان أبلغَ في النَّفيِ وأعذر له (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ) المذكور في الآية الكريمة: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] وفي رواية سَلْم(4) بن زَريرٍ عند «مسلمٍ»: «فأمره(5) أن يتيمَّم بالصَّعيد» (فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) لإباحة صلاة الفرض الواحد مع النَّوافل، أو للصَّلاة مُطلَقًا ما لم تحدث (ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ) وإلى الله صلاته وسلامه عليه (النَّاسُ مِنَ العَطَشِ فَنَزَلَ) عليه الصلاة والسلام (فَدَعَا فُلَانًا) هو عمران بن حصينٍ كما دلَّ عليه رواية سَلم بن زَريرٍ عند «مسلمٍ» (كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ) العطارديُّ (نَسِيَهُ) ولابن عساكر: «ونسيه» (عَوْفٌ) الأعرابيُّ (وَدَعَا عَلِيًّا) هو ابن أبي طالبٍ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لهما: (اذْهَبَا فَابْتَغِيَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة بعد المُوحَّدة، من--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «لحضور».
(2) في (م): «الوضوء».
(3) في (م): «أواخر».
(4) في (ج): «مسلم».
(5) في (د): «أمره».
(1) في (ص) و (م): «لحضور».
(2) في (م): «الوضوء».
(3) في (م): «أواخر».
(4) في (ج): «مسلم».
(5) في (د): «أمره».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 707)