الرَّكعات، ويكون قولها: «فُرِضَتِ الصَّلاة ركعتين» أي: قبل الإسراء، فإنَّها كانت قبل الإسراء صلاةٌ قبل المغرب، وصلاةٌ قبل طلوع الشَّمس، ويشهد له(1) قوله(2) تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} [غافر: 55] ودليلنا كمالكٍ وأحمد قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] لأنَّ نفي الجُنَاح لا يدلُّ على العزيمة، والقصر يُنبئ عن(3) تمام سابقٍ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم» رواه مسلمٌ، فالمفروض الأربع، إِلَّا أنَّه رخَّص بأداء ركعتين. وقال الحنفيَّة: المفروض ركعتان فقط، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أتمَّ المسافر يكون الشَّفع الثَّاني عندنا فرضًا، وعندهم نفلًا. لنا: أنَّ الوقت سببٌ للأربع، والسَّفر سببٌ للقصر، فيختار أيَّهما شاء، ولهم: قول ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: «إنَّ الله فرض(4) على لسان نبيِّكم(5) عليه الصلاة والسلام: الصَّلاة(6) للمقيم أربعةً وللمسافر ركعتين» ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في محلِّه من(7) «باب التَّقصير» [خ¦1090].
ورواة هذا الحديث مابين مصريٍّ(8) ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وهو من مراسيل عائشة، وهو حجَّة.
(2) (بابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ) بالجمع، على حدِّ قولهم: فلانٌ يركب الخيول ويلبس--------------------------------------------
(1) «ويشهد له»: ليس في (د).
(2) في (د): «لقوله».
(3) في (م): «مبني على».
(4) زيد في غير (ص) و (م): «عليكم».
(5) في غير (ص) و (م): «نبيه».
(6) «الصَّلاة»: مثبت من (س).
(7) في غير (ص) و (م): «في».
(8) في (د): «بصري».
ورواة هذا الحديث مابين مصريٍّ(8) ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وهو من مراسيل عائشة، وهو حجَّة.
(2) (بابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ) بالجمع، على حدِّ قولهم: فلانٌ يركب الخيول ويلبس--------------------------------------------
(1) «ويشهد له»: ليس في (د).
(2) في (د): «لقوله».
(3) في (م): «مبني على».
(4) زيد في غير (ص) و (م): «عليكم».
(5) في غير (ص) و (م): «نبيه».
(6) «الصَّلاة»: مثبت من (س).
(7) في غير (ص) و (م): «في».
(8) في (د): «بصري».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 20)