بن أبي أميَّة وعبد الله بن أبي ربيعة يصحُّ وصفه بأنَّه ابن عمِّ هبيرة وقريبه؛ لكون الجميع من بني مخزومٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) أي: أمَّنَّا مَن أمَّنت (يَا أُمَّ هَانِئٍ) فلا لعليٍّ قتله (قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ) وللأَصيليِّ: «وذلك» باللَّام، أي: صلاته الثَّمان ركعات (ضُحًى) أي: وقت ضحًى أو صلاة ضحًى، ويؤيِّده(1) ما(2) في رواية ابن شاهين: قالت أُمُّ هانئٍ: يا رسول الله، ما هذه الصَّلاة؟ قال: «الضُّحى».
ورواة هذا الحديث مدنيُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار والسّماع والقول.
358 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزَّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ سَائِلًا) قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أقفْ على اسمِهِ، لكن ذكر شمسُ الأئمَّةِ السَّرخسيُّ الحنفيُّ في كتابه «المبسوط»: أنَّه ثوبان (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيَّ»(3) (صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ولأبي الوقت: «في الثَّوبِ الواحدِ» بالتَّعريف (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَ لِكُلِّكُمْ) أي(4): أأنت سائلٌ عن مثل هذا الظَّاهر ولكلِّكم (ثَوْبَانِ؟!) فهو استفهامٌ إنكاريٌّ إبطاليٌّ، قال الخطَّابيُّ: لفظه استخبارٌ، ومعناه: الإخبار عمَّا هم عليه من قلَّةِ الثِّياب، ووقع في ضمنهِ الفتوى من طريق الفحوى لأنَّه إذا لم يكن لكلٍّ ثوبان والصَّلاة لازمةٌ فكيف لم يعلموا أنَّ الصَّلاةَ في الثَّوبِ الواحدِ السَّاتر للعورةِ جائزةٌ؟--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «ويؤيدها».
(2) «ما»: ليس في (د).
(3) «ولأبي ذرٍّ النَّبيِّ»: مثبت من (م).
(4) «أي»: ليس في (د).
ورواة هذا الحديث مدنيُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار والسّماع والقول.
358 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزَّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ سَائِلًا) قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أقفْ على اسمِهِ، لكن ذكر شمسُ الأئمَّةِ السَّرخسيُّ الحنفيُّ في كتابه «المبسوط»: أنَّه ثوبان (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيَّ»(3) (صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ولأبي الوقت: «في الثَّوبِ الواحدِ» بالتَّعريف (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَ لِكُلِّكُمْ) أي(4): أأنت سائلٌ عن مثل هذا الظَّاهر ولكلِّكم (ثَوْبَانِ؟!) فهو استفهامٌ إنكاريٌّ إبطاليٌّ، قال الخطَّابيُّ: لفظه استخبارٌ، ومعناه: الإخبار عمَّا هم عليه من قلَّةِ الثِّياب، ووقع في ضمنهِ الفتوى من طريق الفحوى لأنَّه إذا لم يكن لكلٍّ ثوبان والصَّلاة لازمةٌ فكيف لم يعلموا أنَّ الصَّلاةَ في الثَّوبِ الواحدِ السَّاتر للعورةِ جائزةٌ؟--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «ويؤيدها».
(2) «ما»: ليس في (د).
(3) «ولأبي ذرٍّ النَّبيِّ»: مثبت من (م).
(4) «أي»: ليس في (د).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 33)